عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
  
              

          ░15▒ (ص) بابٌ: إِذَا قَالَ: أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ عَنْ أُمِّي فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ
          (ش) أي: هَذَا بَابٌ يُذْكَرُ فِيهِ إِذَا قَالَ... إلى آخره.
          قَوْلُهُ: (وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ) يُفِيدُ زِيَادَةَ فَائِدَةٍ؛ لأَنَّهُ بيَّن بِقَوْلِهِ: (عَنْ أُمِّي) أَنَّ الصَّدَقَةَ عَنْهَا جَائِزَةٌ، وَلَكِنَّهُ لَم يُبَيِّن لِمَنْ تِلْكَ الصَّدَقَة، فَلَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْخِلَافَ فِيهِ فِي الْبَابِ السَّابِقِ.