-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب قول النبي وصية الرجل مكتوبة عنده
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما}
-
باب قول الله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له
-
باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله ╡ : {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي دين الميت بغير محضر من الورثة
-
باب قول النبي وصية الرجل مكتوبة عنده
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ (ص) بابٌ هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ؟
(ش) أَي: هَذَا بابٌ يذكر فيه: هل ينتفع الواقف بوقفه الَّذِي وقفه؟ وإِنَّما ذكره بكلمة (هل) الاستفهاميَّة لمكان الخلاف فيه، وانتفاع الواقف بوقفه أعمُّ مِن أن يكون الوقف على نفسه، أو أن يجعل جزءًا مِن رَيْعِهِ على نفسه، أو أن يجعل النظر عليه لنفسه.
(ص) وَقَدِ اشْتَرَطَ عُمَرُ ☺ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ.
(ش) هَذِهِ قطعةٌ مِن قصَّة وقف عُمَر ☺ .
وَقَدْ مَضَى موصولًا فِي آخر (الشروط) قِيلَ: ذكره لاشتراط عُمَر لا حجَّة فيه؛ لأنَّ عُمَر أَخْرَجَها عن يده ووليها غيرُه، فجعل لِمَن وليها أن يأكُلَ على شرطه.
قوله: (أَنْ يَأْكُلَ) ويروى: <أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا>، وقال ابن بَطَّالٍ: لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه؛ لأَنَّهُ أَخْرَجَهُ للهِ تَعَالَى، وقطعه عَن ملكه، فانتفاعه بشيءٍ منه رجوعٌ فِي صدقته، وقد نَهَى الشارع عَن ذلك، وإِنَّما يجوز له الانتفاعُ به إن شرط ذلك فِي الوقف، أو أن يفتقر الْمُحْبِّس أو ورثته، فيجوز لهم الأكل منه، وقال ابن القَصَّار: مَن حَبَّس دارًا أو سلاحًا أو عبدًا فِي سبيل الله، فأنفذ ذلك فِي وجوهه زمانًا، ثُمَّ أراد أن ينتفع به مع الناس؛ فإن كان مِن حاجةٍ فلا بأس، وذكر ابن حبيبٍ عن مَالِكٍ قال: مَن حبَّس أصلًا تجري غلَّته على المساكين؛ فإنَّ ولده يُعطَون منه إذا افتقروا، كانوا يوم مات أو حَبَّس فقراءَ أو أغنياء، غير أنَّهم لا يُعطَون جميع الغلَّة؛ مخافة أن يندرس الحُبْس، ويُكتَب على الولد كتابٌ أنَّهم إِنَّما يُعطَون منه ما أعطوا على المسكنة، وليس لهم على حقٍّ فيه دون المساكين، واختلفوا إذا أوصى بشيءٍ للمساكين، فغفل عَن قسمته حَتَّى افتقر بعضُ ورثته، وكانوا يومَ أوصى أغنياء أو مساكين؛ فقال مُطَرِّف: أرى أن يُعطَوا مِن ذلك على المَسكنة، وهم أَولى مِن الأباعد، وقال ابن الماجشون: إن كانوا يومَ أوصى أغنياء ثُمَّ افتقروا؛ أُعطوا منه، وإن كانوا مساكين لم يعطَوا منه؛ لأَنَّهُ أوصى وهو يعرف حاجتهم، فكأَنَّهُ أزاحهم عنه، وقال ابن القاسم: لا يُعطَوا منه شيئًا، مساكين كانوا أو أغنياء يوم أوصى.
(ص) وَقَدْ يَلِي الْوَاقِفُ أَو غَيْرُهُ.
(ش) هَذَا مِن تفقُّه البُخَاريِّ؛ يعني: قد يلي الواقف أمرَ وقفه أو يَلِي غيره، وكلامه هَذَا يشعر أنَّ الواقف إذا شرط ولاية النظر له جاز، وقال ابن بَطَّالٍ: ذكر ابن الْمَوَّاز عَن مَالِكٍ: أنَّهُ إن اشترط فِي حُبْسه أن يَلِيه هو؛ لم يجز، وعَنِ ابْنِ عبد الحكَم: قال مَالِك: إن جعل الواقف الوقف بيد غيره، يَحُوزه ويجمع غلَّته ويدفعها إلى الَّذِي حبَّسه، يلي تفرقته، وعلى ذلك حَبَّس؛ أنَّ ذلك جائزٌ، وقال ابن كنانة: مَن حَبَّس ناقة فِي سبيل الله فلا ينتفع بشيءٍ منها، وله أن ينتفع بلبنها؛ لقيامه عليها، فمَن أجاز للواقف أن يليه فإِنَّما يجوز له الأكل منه بسبب ولايته عليه؛ كما يأكل الوصيُّ مِن مال / يتيمه بالمعروف مِن أجل ولايته وعَمَله، وإلى هَذَا المعنى أشار البُخَاريُّ فِي هَذَا الباب، ولم يُجِز مَالِكٌ للواقف أن يليَ وقفه؛ قطعًا للذريعة إلى الانفراد بغلَّته، فيكون ذلك رجوعًا فيه.
(ص) وَكَذَلِكَ مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا للهِ، فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ.
(ش) أشار بِهَذَا أَيْضًا إلى جوازِ انتفاع الواقف بوقفه ما لم يضرَّه وإن لم يشترط ذلك فِي أصل الوقف، وقال الداوديُّ: ليس فيه حجَّة لِما بوَّب له؛ لأنَّ مُهْديها إِنَّما جعلها للهِ ╡ إذا بلغت محلَّها، وأبقى ملكه عليها مع ما عليه مِنَ الخدمة مِنَ السَّوق والعلف، ألَا تَرى أنَّها إن كانت واجبة؛ أنَّ عليه بدلها إن عطبت قبل محلِّها، وإِنَّما أمره صلعم بركوبها لمشقَّة السفر؛ ولأَنَّهُ لم يرَ له مركبًا غيرها، وإذا كان ركوبها مُهلكًا لها لم يجز له ذلك، كما لا يجوز له أكل شيءٍ مِن لحمها.