-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب قول النبي وصية الرجل مكتوبة عنده
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما}
-
باب قول الله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له
-
باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله ╡ : {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي دين الميت بغير محضر من الورثة
-
باب قول النبي وصية الرجل مكتوبة عنده
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ (ص) بابٌ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا فَلَم يَدْفَعْهُ إِلَى غَيْرِهِ؛ فَهُوَ جَائِزٌ.
(ش) أَي: هَذَا بابٌ يُذكَر فيه: إذا وقف شخص وقفًا فَلَم يدفعه إلى غيره، بأن لم يُخرجه مِن يده؛ فهو جَائز؛ يعني: صحيح لا يحتاج إلى قبض الغير، وهو قول الْجُمْهُور منهم الشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ، وقالت طائفة: لا يصحُّ الوقف حَتَّى يخرجه عَن يده، ويُقبِضَه غيرَه، وبه قال ابن أبي ليلى ومُحَمَّد بن الحسن، وحجَّة الْجُمْهُور: أنَّ عُمَرَ وعَلِيًّا وفاطمة، ♥ ، أوقفوا أوقافًا، وأمسكوها بأيديهم، وكانوا يصرفون الانتفاع منها فِي وجوه الصدقة، فلم تبطل، واحتجُّ الطَّحَاويُّ أَيْضًا بأنَّ الوقف شَبِيهٌ بالعتقِ؛ لاشتراكهما فِي أنَّهما تمليكٌ للهِ تَعَالَى، فينفذ بالقول المجرَّد عَنِ القبض، ويفارق الهبة؛ فَإِنَّها تمليكٌ لآدميٍّ، فلا يتمُّ إلَّا بالقبض.
(ص) لأنَّ عُمَرَ ☺ أَوْقَفَ فَقَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ، وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ.
(ش) هذا تعليلٌ لِقَوْلِهِ: (فهو جائز)، قيل: فيه نظرٌ؛ لأنَّ غاية ما ذكر عَن عمر هو أنَّ كلَّ مَن وَلِيَ الوقف أُبِيحَ له التناول، ولا يلزم مِن ذلك أنَّ كلَّ أحدٍ يسوغ له أن يتولَّى الوقف المذكور، بل الوقف لا بُدَّ له مِن متولٍّ.
وأجيب: بأنَّ عمر لمَّا وقف، ثُمَّ شرط لم يأمره النَّبِيُّ صلعم أن يخرجه مِن يده، فكان سكوته عَن ذلك دالًّا على صحَّة الوقف، وإن لم يقبضه الموقوف عليه.
(ص) قَالَ النَّبِيُّ صلعم لأَبِي طَلْحَةَ: «أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ»، فَقَالَ: أَفْعَلُ، فَقَسَمَهَا فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.
(ش) أراد بهذا أَيْضًا الاحتجاجَ على عدمِ اشتراط القبض فِي جواز الوقف، وهذا قد تَقَدَّمَ موصولًا قريبًا، قال الداوديُّ: ما استدلَّ به البُخَاريُّ على صحَّة الوقف قبل القبض مِن قصَّة عُمَرَ وأَبِي طَلْحَةَ حملٌ للشيء على ضدِّه، وتمثيله بغير جنسه، ودفعٌ للظاهر عَن وجهه؛ لأَنَّهُ هو روى أَنَّ عُمَرَ دفع الوقف لابنته، وأنَّ أَبَا طَلْحَةَ دفع صدقته إلى أُبَيِّ بن كَعْبٍ / وحسَّان.
وأجيب بأنَّ البُخَاريَّ إِنَّما أراد أنَّهُ صلعم أخرج عَن أَبِي طَلْحَةَ ملكه بمجرَّد قوله: هِيَ للهِ صَدَقَة، وبهذا يقول مالكٌ: إنَّ الصدقة تلزم بالقول، وإن كان يقول: إِنَّهَا لا تتمُّ إلَّا بالقبض، ونوزع فِي ذلك باحتمال أنَّها خَرَجَت مِن يد أَبِي طَلْحَةَ، واحتمال أنَّها استمرَّت فلا دلالة فيها، ودُفِع بأنَّ أَبَا طَلْحَةَ أطلق صدقة أرضه وفوَّض إلى النَّبِيِّ صلعم مَصْرِفَها فلمَّا قال له: «أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ» ففوَّض له قسمتها بينهم، صار كأَنَّهُ أقرَّها فِي يده بعد أن مضت الصدقة.
قُلْت: وفي نفس الْحَدِيث أنَّ الَّذِي تولَّى قسمتها هو أَبُو طَلْحَةَ بنفسه، والنَّبِيُّ صلعم عيَّن له جهة المَصْرِف لكنَّه أَجْمَلَ؛ لأَنَّهُ قال: «فِي الأَقْرَبِينَ» وهذا مجملٌ، ولمَّا لم يمكن له أن يقسمَها على الأَقْرَبِينَ كلِّهم لكثرتهم وانتشارهم فقسمها على بعضهم ممَّن اختار منهم.