-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب التسمية على الصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله»
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب في ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
- باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب التسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
5541- (ص) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ☻: أنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ.
(ش) مُطَابَقتُه للتَّرجَمَة ظاهِرةٌ.
و(عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) ابن باذام الكوفيُّ، قال البُخَاريُّ: مات في سنة ثلاث عشرة ومئتين، وقال كاتب الواقديِّ مثله، وزاد في ذي القعدة، و(حَنْظَلَةُ) هو ابن أبي سفيان الجُمَحِيُّ، و(سَالِمٌ) هو ابن عبد الله بن عُمَر بن الخَطَّاب، ♥ ، وهو من أفراده.
قوله: (الصُّورَةُ) أي: الوجه، وفي رواية الكُشْميهَنيِّ: <الصُّوَر> بصيغة الجمع في الموضعين، وفي «التوضيح»: الوسم في الصورة مكروهٌ عند العلماء كما قاله ابن بَطَّالٍ، وعندنا أنَّهُ حرام، وفي أفراد مسلم مِن حديث جابرٍ: أنَّهُ صلعم مرَّ على حمارٍ قد وُسِم في وجهه فقال: «لَعَن الله الذي وسمه»، وإِنَّما كرهوه لشرف الوجه، وحصول الشَّين فيه، وتغيير خلق الله، وأَمَّا الوسم في غير الوجه للعلامة والمنفعة بذلك؛ فلا بأس إذا كان يسيرًا غير شائن، ألا ترى أنَّهُ يجوز في الضحايا وغيرها؟ والدليل أنَّهُ لا يجوز الشائنُ مِن ذلك أنَّهُ صلعم حَكَمَ أنَّ مِن شَان عبدَه أو مثَّل به باستئصال أنفٍ أو أذن أو جارحة؛ عتقَ عليه، وأن يعتق إن جرحه أو يشقُّ أذنه، وقد وسم الشارع إبل الأضحية، وقد تَقَدَّمَ وسمُ البهائم في (باب وسم الإمام إبل الصدقة) في (كتاب الزكاة).
(ص) وَقَالَ ابنُ عمر: نَهَى النَّبِيُّ صلعم أَنْ تُضْرَبَ.
(ش) هذا موصولٌ بالسند المتقدِّم، ذَكَرَ أَوَّلًا الموقوف، ثُمَّ أعقبه بالمرفوع، مستدلًّا به على ما ذُكِرَ مِن الكراهة؛ / لأنَّه إذا ثبت النهيُ عَنِ الضرب كان منعُ الوسم أَولى.
قوله: (أَنْ تُضْرَبَ) أي: الصورة، وجاء في رواية مسلمٍ مِن حديث جابر: نهى رسولُ الله صلعم عَنِ الضرب في الوجه وعنِ الوَسم في الوجه، وقد ذكرنا آنفًا عَن جابر أيضًا ما رواه فيه.
(ص) تَابَعَهُ قُتَيْبَةُ: حدَّثنا العَنْقَزِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ، وَقَالَ: تُضْرَبُ الصُّورَةُ.
(ش) أي: تابع عُبيدَ الله بن موسى شيخ البُخَاريِّ المذكور قُتيبةُ بن سعيد شيخ البُخَاريِّ أيضًا، في رواية حنظلة عن سالمٍ، وأوضح قُتيبة في هذه المتابعة أنَّ المراد مِن قولِه: (أن تُعلَمَ الصورة) في رواية عُبيد الله: أنْ تُضرب الصورة.
ورواه قُتيبة عن عَمْرو بن مُحَمَّد الكوفيِّ (العَنْقَزِيِّ) بفتح العين المُهْمَلة وسكون النون وفتح القاف بعدها زايٌ، نسبة إلى بيع العَنقَز، قاله ابن حِبَّان، ووثَّقه أيضًا، و(العَنقَز) المَرْزَنجُوش، وقيل: الرَّيحان، وفي «ديوان الأدب»: «العَنقَز» المَردَكوش.
قُلْت: (المَرْزَنجوش) معرَّب (مَردَكوش) وهو نبتٌ مشهور.
قوله: (عَنْ حَنْظَلَة) أي: بالسند المذكور، وهو عن حنظلة عن سالمٍ عن أبيه عبد الله بن عُمَر، وهذه المتابعة لها حكمُ الوصل عند ابن الصلاح؛ لأنَّ قُتيبة مِن شيوخ البُخَاريِّ، كما ذكرناه.