-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب التسمية على الصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله»
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب في ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب التسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░31▒ (ص) بَابُ الْمِسْكِ.
(ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه المِسكُ، وهو بكسر الميم، وهو معروفٌ عند كلِّ أحدٍ، وهو فارسيٌّ مُعرَّبٌ، وأصله بالشين المُعْجَمة، والعرب إذا استعملوا لفظًا أعجميًّا غيَّروه؛ بزيادةٍ أو نقصانٍ، أو بقلبِ حرفٍ بحرفٍ غيره.
قال الكَرْمَانِيُّ: وجه إيراد هذا الباب في «كتاب الصيد» لكون المسكِ فضلةَ الظَّبي، والظبي مِمَّا يُصاد، وقال الجاحظ: المسك هو مِن دُويِبَّةٍ تكون في الصين، تُصاد لنوافجها وسَرَرها، فإذا صيدت شُدَّت بعصائب وهي مُدلَّيَةٌ يجتمع فيها دمٌ، فإذا ذُبِحَت قُوِّرت السُّرَّة التي عُصِبَت، ودُفِنَت في الشعر حَتَّى يستحيل ذلك الدمُ المنخنق الجامدُ مسكًا ذكيًّا بعد أن كان لا يرام مِنَ / النتن، ونقل ابن الصلاح أنَّ النافجة في جوف الظبية كالأنفحة في جوف الجدي، وقيل: غزالُ المِسك كالظِّباء، إلَّا أنَّ له نابين مُعقَّفَين خارجَين مِن فمه؛ كالفيل والخنزير، ويُؤخَذ المسك مِن سرَّته، وله وقتٌ معلومٌ مِنَ السَنَة يجتمع في سرَّته، فإذا اجتمع وَرِم الموضع فمرض الغزال إلى أن يسقط منه، ويقال: إنَّ أهل تلك البلاد يجعلون لها أوتادًا في البرِّيَّة تحتكُّ بها فتسقط، وقال النوويُّ: أجمعوا على أنَّ المسك طاهرٌ يجوز استعماله في البدن والثوب ويجوز بيعه، وحكى ابن التين عن ابن شعبان مِنَ المالكيَّة أنَّ فأرة المسك إِنَّما تُؤخَذ في حال الحياة أو بذكاة مَن لا تصحُّ ذكاته مِنَ الكفرة، وهي مع ذلك محكومٌ بطهارتها لا تستحيل عن كونها دمًا حَتَّى تصير مسكًا، كما يستحيل الدم إلى اللَّحم فيطهر ويحلُّ أكله، وليست بحيوانٍ حَتَّى يقال: تنجَّست بالموت، وإِنَّما هو شيءٌ يحدث بالحيوان كالبيض، وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك إلَّا ما حُكِي عن عمر ☺ مِن كراهته، وهكذا حكى ابن المنذر عن جماعةٍ ثُمَّ قال: ولا يصحُّ المنع فيه إلَّا عن عطاءٍ بناءً على أنَّهُ جزءٌ منفصلٌ، وقال أصحابنا: المسك حلالٌ للرجال وللنساء، وفي «التوضيح»: قال ابن المنذر: وممَّن أجاز الانتفاع بالمسك عليُّ بن أبي طالبٍ وابن عمر وأنسٌ وسلمان الفارسيُّ، ومِنَ التَّابِعينَ سعيد بن المُسَيَِّبِ وابن سِيرِين وجابر بن زيدٍ، ومِنَ الفقهاء مالكٌ واللَّيث والشَّافِعِيُّ وأحمد وإسحاق، وخالفَ ذلك آخرون، وذكر ابن أبي شَيْبَةَ عن عُمَر بن الخَطَّاب ☺ أنَّهُ كره المسك، وقال: لا تحنِّطوني به، وكرهه عُمَر بن عبد العزيز وعطاءٌ والحسن ومجاهدٌ والضَّحَّاك، وقال أكثرهم: لا يصلح للحيِّ ولا للميِّت، وهو عندهم بمنزلة ما قُطِعَ مِنَ الميتة، وقال ابن المنذر: لا يصحُّ ذلك إلَّا عن عطاءٍ، وهذا قياسٌ غير صحيحٍ، وروى أبو داود مِن حديث أبي سعيدٍ الخُدْريِّ مرفوعًا: «أطيب طيبكم المسك»، وهذا نصٌّ قاطعٌ للخلاف، وقال ابن المنذر: وقد روينا عن رسول الله صلعم بإسنادٍ جَيِّد]: أنَّهُ كان له مسكٌ يتطيَّب به.