-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب التسمية على الصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله»
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب في ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب التسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ (ص) بَابُ أَكْلِ الْجَرَادِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان جواز أكل الجراد، الواحدة: جرادةٌ، الذكر والأنثى سواءٌ؛ كـ(الحمامة)، وقيل: إنَّهُ مشتقٌّ مِنَ الجَرْد؛ لأنَّه لا ينزل على شيءٍ إلَّا جرده، والجراد: يلحس التراب وكلَّ شيء يمرُّ عليه، ونُقِل عن الأصمعيِّ: أنَّهُ إذا خرج مِن بيضه فهو دَبا، والواحدة: دباة، قال: ولعابه سمٌّ على الأشجار، لا يقع على شيءٍ إلَّا أحرقه، وقال: الذَّكَر مِنَ الجراد هو العُنْظُب والحُنظُب، زاد الكسائيُّ: والعُنظُوب، وقال أبو المعالي: الجُنْدب ضربٌ منه، وقال أبو حاتمٍ: وأبو جُخَادِب شيخ الجَنادِب وسيِّدها، وقال ابن خالويه: ليس في كلام العرب اسمٌ للجراد أغرب مِنَ العصفول، وللجراد نيِّفٌ وستُّون اسمًا... فذكرها، وصفة الجراد عجيبةٌ، فيها صفة عشرةٍ مِنَ الحيوانات، وذكر بعضها ابن الشهرزوريِّ في قوله:
لَهَا فَخِذَا بكْرٍ وَسَاقَا نَعَامَةٍ وَقَادِمَتَا نَسْرٍ وَجُؤْجُؤِ ضَيِغَمِ
حَبَتْهَا أَفَاعِي الرَّمْلِ بَطْنًا وَأَنْعَمَتْ عَلَيْهَا جِيَادُ الخَيْلِ بِالرَّأْسِ وَالفَمِ
قيل: وفَاتَهُ: عين الفيل، وعنق الثور، وقرن الإبل، وذنب الحيَّة، واخْتُلِف في أصله؛ فقيل: نثرة حوتٍ، ورد في حديثٍ ضعيفٍ أخرجه ابن ماجه عن أنسٍ رفعه: أنَّ الجراد نثرة حوتٍ مِنَ البحر، وقيل: إنَّهُ بريٌّ، وقيل: هو صنفان؛ أحدهما يطير في الهواء، يقال له: الفارس، والآخر ينزو نزوًا، يقال له: الراجل، ولها ستَّة أرجل، وإذا كان أيَّام الربيع، وأراد أن يبيض التمس الأرض الصلبة والصخرة الصلدة التي لا يعمل فيها المعاول، فيضربه بيده فينفرج، فيلقي فيها بيضه، وتلقي كلَّ واحدةٍ مئة بيضةٍ، ويطير ويتركها، فإذا أتى أيَّام الربيع واعتدل الزمان ينشقُّ ذلك البيض، فيظهر مثل الذُّرِّ الصغار، فيسيح على وجه الأرض، ويأكل زرعها حَتَّى يقوى، فينهض إلى أرضٍ أخرى، ويبيض كما فعل في العام الأَوَّل، وآفتها الطير والبرد، وأجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكيةٍ إلَّا أنَّ المشهور عند المالكيَّة اشتراط تذكيته، واختلفوا في صفتها فقيل: يُقطَع رأسه، وقال ابن وهبٍ: أخذه ذكاته، وعن مالكٍ: إذا أخذه حيًّا ثُمَّ قطع رأسه أو شواه أو قلاه فلا بأس بأكله، وما أخذه حيًّا فغفل عنه حَتَّى مات لا يؤكل، وذكر الطَّحَاويُّ في «كتاب الصيد»: أنَّ أبا حنيفة ☺ ، قيل له: أرأيت الجراد هو عندك بمنزلة السمك مَن أصاب منه شيئًا أكله سمَّى أو لم يسمِّ؟ قال: نعم، قُلْت: وأينما وجدتُ الجراد آكلُه؟ / قال: نعم، قُلْت: وإن وجدته ميِّتًا على الأرض؟ قال: نعم، قُلْت: وإن أصابه مطر فقتَلَه؟ قال: نعم، لا يحرِّم الجرادَ شيءٌ على حالٍ.