-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب التسمية على الصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله»
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب في ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب التسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ (ص) بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ، وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم التسمية على الذبيحة، وفي بيان مَن ترك التسمية على الذبيحة حال كونه متعمِّدًا، وهذه الترجمة هكذا هي عند الأكثرين، وفي بعض النُّسَخ: <كتاب الذبائح> وليس بصحيحٍ؛ لأنَّه ترجم أوَّلًا: (كتاب الصيد والذبائح) أو(كتاب الذبائح)، ويكون ذكرُه تكرارًا بلا فائدةٍ.
وقيَّدَ بقوله: (مُتَعَمِّدًا) إشارةً إلى أنَّهُ إذا ترك التسمية ناسيًا إلى أنَّه لا يرى بترك التسمية ناسيًا على الذبيحة مانعًا مِن الحلِّ، كما مرَّ الخلاف فيه.
(ص) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ.
(ش) أي: قال ابن عَبَّاسٍ: مَن نسي التسمية على الذبيحة فلا بأس؛ يعني: لا تحرم الذبيحة، ووصل هذا التعليق الدَّارَقُطْنيُّ مِن طريق شعبة عن سفيان بن عُيَيْنَةَ عن عَمْرو بن دينارٍ عن أبي الشَّعْثَاء: حدَّثني عَيْنٌ عن ابن عَبَّاسٍ: أنَّهُ لم ير به بأسًا؛ يعني: إذا نسي، وأخرجه سعيد بن منصورٍ عن ابن عُيَينة بهذا الإسناد فقال في سنده: عن عينٍ _يعني: عِكْرِمَة_ عن ابن عَبَّاسٍ فيمَن ذبح ونسيَ التسمية فقال: المُسلِمُ فيه اسمُ الله وإن لم يذكر التسمية، وسنده صحيحٌ، وهو موقوفٌ، وذكره مالكٌ بلاغًا عن ابن عَبَّاسٍ، وأخرجه الدَّارَقُطْنيُّ مِن وجهٍ آخرَ عن ابن عَبَّاسٍ مرفوعًا.
(ص) وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}[الأنعام:121] وَالنَّاسِي لَا يُسَمَّى فَاسِقًا، وَقَوْلُهُ: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}[الأنعام:121].
(ش) أورد هذه الآية تقويةً لاحتجاج الحَنَفيَّة بها في قولهم: إنَّ التسمية شرطٌ فإن تركها عامدًا فلا يحلُّ أكله، وإن تركها ناسيًا فلا عليه شيءٌ، وبيَّن وجه ذلك بقوله: (وَالنَّاسِي لَا يُسَمَّى فَاسِقًا)، وذكر الآية الأخرى _التي هي مِن تمام الآية_ تقويةً لاحتجاج الشَّافِعِيَّة حيث قالوا: ({مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ}) كنايةٌ عن الميتة، أو ما ذُكِرَ اسمُ غير الله عليه؛ بقرينة: ({وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}) وهو مؤوَّلٌ بما أُهِلَّ به لغير الله، وقوله: ({وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ}) أي: ليوسوِسون ({إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ}) مِنَ المشركين ({لِيُجَادِلُوكُمْ}) بقولهم: ولا تأكلوا مِمَّا قتله الله، قالوا: وبهذا يُرجَّح تأوُّل مَن أوَّله بالميتة، والتحقيقُ في هذا المقام أنَّ قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا}... الآية نهيٌ، والنهي المُطلَق للتحريم، ويدلُّ عليه قوله: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}، وأكَّد النهيَ بحرف (مِن) لأنَّه في موضع النهي للمبالغة، فيقتضي حرمة كلِّ جزءٍ منه، والهاء في قوله: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} إن كانت كنايةً عن الأكل فالفسق أكل الحرام، وإن كانت كنايةً عن المذبوح فالمذبوح الذي يسمَّى فسقًا يكون حرامًا، كما في قوله تعالى: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ}[الأنعام:145] وفي الآية بيان أنَّ الحرمة لعدم ذكر اسم الله تعالى؛ لأنَّ التحريم يُوصَف بذلك الوصف، وهو الموجِب للحرمة كالميتة والموقوذة، وبهذا تبيَّن فساد حمل الآية على الميتة وذبائح المشركين، فإنَّ الحرمة هناك ليست لعدم ذكر اسم الله تعالى حَتَّى إنَّهُ وإن ذُكِر اسم الله لم يحلَّ.
فَإِنْ قُلْتَ: النصُّ مجملٌ؛ / لأنَّه يحتمل الذكر حالة الذبح وحالة الطبخ وحالة الأكل، فلم يصحَّ الاحتجاج به.
قُلْت: ما سوى حالة الذبح ليس بمرادٍ بالإجماع، وأجمع السلف على أنَّ المراد حالة الذبح فلا يكون مجملًا، وقد حرَّرنا الكلام في هذا المقام مبسوطًا في شرحنا «البناية في شرح الهداية»، فمَن أراد التحقيق فيه فليُراجع إليه.