عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر
  
              

          ░36▒ (ص) باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً، فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ؛ لَمْ تُؤْكَلْ؛ لِحَدِيثِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم .
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان ما إذا أصاب جماعة غنيمةً _بفتح الغين، على وزن (عَظِيمة) _ فذبح واحد منهم غنمًا أو إبلًا مِن تلك الغنيمة بغير أمر البقيَّة مِن أصحابه؛ لم تؤكل تلك الذبيحة، ولعلَّ البُخَاريَّ صار في هذا إلى أنَّ مَن ذَبَح _غير مَن له ولاية الذبح شرعًا بالملكيَّة أو الوكالة أو نحوهما_ غير معتبر.
          قوله: (لِحَدِيثِ رَافِعِ) الذي يذكره الآن، وجه الاستدلال به مِن حيث إنَّ سَرَعان / الناس في قصَّة حديثه أصابوا مِنَ الغنائم والنَّبِيُّ صلعم في آخر الناس، فذبحوا وعلَّقوا القدور، فلمَّا جاء النَّبِيُّ صلعم ورأى ذلك؛ أمَرَ بإكفاء القدور؛ لأنَّه لم يكن لهم أن يفعلوا ذلك قبل القِسمة.
          (ص) وَقَالَ طَاوُوس وَعِكْرَمَةُ فِي ذَبِيحَة السَّارِقِ: اطْرَحُوهُ.
          (ش) يعني: حرامٌ، لا تأكلوه، وهذا أيضًا مَصيرٌ منهما أنَّ مَن ليس له ولاية الذبح إذا ذَبَحَ لا يُؤكل.
          ووصل هذا التعليقَ عبدُ الرَّزَّاق مِن حديثهما بلفظ: أنَّهما سُئِلا عَن ذلك فكرِهاها، ونهيا عنها، وقال ابن بَطَّالٍ: لا أعلمُ مَن تابع طاووسًا وعِكرمة على كراهية أكلها غيرَ إسحاق ابن راهُوْيَه، وجماعةُ الفقهاء على إجازتها.