-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب التسمية على الصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله»
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب في ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب التسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ (ص) بابُ صَيْدِ الْقَوْسِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكمِ الصيد بالقَوس.
(القَوْس) يُذكَّر ويؤنَّث، فمن أنَّثه يقول في تصغيره: قُوَيسَة، ومن ذكَّره يقول: قُوَيس، ويُجمع على (قِسيٍّ) و(أقواس) و(قياس) وقال أبو عُبَيدة منشدًا:
ووتَّر الأساوِرُ القِياسَا
و(الْقَوْس) أيضًا: بقيَّة التمر في الجُلَّة، و(القوس) برجٌ في السماء، وتقول: قست الشيء بغيره، وعلى غيره، أقيسُ قَيسًا وقياسًا، فانقاس؛ إذا قدَّرته على مثاله.
(ص) وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبَ صَيْدًا، فَبَانَ مِنْهُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ؛ لَا تَأْكُلُ الَّذِي بَانَ، وَتَأْكُلُ سَائِرَهُ.
(ش) قيل: لا وجهَ لإيراد الأثرِ المذكور في هذا الباب.
قُلْت: لهُ وجهٌ؛ لأنَّه يمكن ضربُ صيدٍ بسهمِ قوسٍ، فأبان منه يدَه أو رِجْله.
و(الحَسَنُ) هو البَصْريُّ، و(إِبْرَاهِيمُ) هو النَّخَعِيُّ.
أَمَّا أثر الحسن فأخرجه ابن أبي شَيْبَةَ عن هُشَيم عن يونس عنه في رجل ضرب صيدًا، فأبان منه يدًا أو رِجلًا، وهو حيٌّ، ثُمَّ مات: تأكله، ولا تأكل ما بان منه إلَّا أن تضربه فتقطعه فيموت مِن ساعته، / فإذا كان كذلك فلتأكله كلَّه، وفي «الإشراف» عن الحسن خلافُ هذا، قال: في الصيد يُقطَع منه عضوٌ؛ قال: يأكله جميعًا؛ ما بان وما بقي.
وأَمَّا أثر إبراهيم فأخرجه ابن أبي شَيْبَةَ أيضًا: حَدَّثَنَا أبو بَكْر بن عَيَّاش عن الأَعْمَش، عن إبراهيم، عن عَلْقَمَة قال: إذا ضرب الرجلُ الصيدَ، فبان عضوٌ منه؛ ترك ما سقط، وأكل ما بقي، وإبراهيم لمَّا روى هذا ولم يُعتَرض عليه بشيء؛ فكأنَّه رضيَه.
قوله: (سَائِرَهُ) أي: باقيَه، وقيل: لا يُستعمل (سائره) إلَّا بمعنى (جميعه) وليس كذلك، بل اللُّغة الفصيحة أنَّهُ يُستعمَل بمعنى باقيه، قلَّ الباقي أو كثُر.
(ص) وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ؛ فَكُلْهُ.
(ش) أي: قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ.
قوله: (أَوْ وَسَطَهُ) بفتح السين المُهْمَلة؛ لأنَّه اسم لعينِ ما بين طرفَي الشيء؛ كمركز الدائرة، وبالسكون اسمٌ مُبهمٌ لداخل الدائرة.
(ص) وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ زَيْدٍ: اسْتَعْصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ حِمَارٌ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيْثُ ما تَيَسَّرَ، دَعُوا مَا سَقَطَ مِنْهُ، وَكُلُوهُ.
(ش) (الأَعْمَشُ) سُلَيمان، و(زَيْدٌ) هو ابن وَهْب، و(عَبْدُ اللهِ) هو ابن مسعود.
وهذا التعليق وصله أبو بَكْر ابنُ أبي شَيْبَةَ عن عيسى بن يونس عن الأَعْمَش عن زيد بن وَهْب قال: سُئِل ابن مسعود عن رَجُلٍ ضرب رِجْلَ حِمار وحشيٍّ فقطعها، فقال: دعوا ما سقط، وذكُّوا ما بقيَ وكُلوه، وحكاه ابنُ أبي شَيْبَةَ أيضًا عن عليِّ بن أبي طالب ☺ ، من حديث الحارث عنه، وحكى ابنُ المنذر عن ابن عَبَّاس وقتادة وعطاء: لا تأكل العضوَ، وذَكِّ الصيد وكُلْه، وقال عِكْرِمَة: إن عَدا حيًّا بعد سقوط العضو منه؛ فلا تأكل العضو، وذكِّ الصيد وكُله، وإن مات حين ضربه؛ فكُلْه كلَّه، وبه قال قتادة وأبو ثور والشَّافِعِيُّ كذلك قال: إذا كان لا يعيش بعد ضربهِ ساعةً أو مُدةً أكثر منها، وفي «التمهيد» عن مالك: إن قُطِعَ عضوُه لم يؤكل العضوُ، وأُكِل الباقي، وقال الشَّافِعِيُّ: إن قطعَ قطعتين أكَلَه وإن كانت إحداهما أقلَّ من الأخرى إذا مات مِن تلك الضربة، وقال أبو حنيفة والثَّوْريُّ: إذا قطعه نصفين أُكِلا جميعًا، وإن قطع الثلث مِمَّا يلي الرأسَ؛ أُكِلا جميعًا، وإن قطع الثلث الذي يلي العَجُز؛ أكل الثلثينِ مِمَّا يلي الرأس، ولا يأكل الثلث الذي يلي العَجُز.