-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب التسمية على الصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله»
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب في ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب التسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ (ص) بَابُ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَشُحُومِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم ذبائح أهل الكتاب.
قوله: (وَشُحُومِهَا) أي: شحوم أهل الكتاب.
قوله: (مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ) كلمة (مِن) يجوز أن تكون بيانيَّةٌ، ويجوز أن تكون للتبعيض؛ أي: مِن أهل الحرب الذين لا يُعطُون الجزية، (وَغَيْرِهِمْ) أي: وغير أهل الحرب مِنَ الذين يُعطُون الجزية، وأشار بهذه الترجمة إلى جواز ذبائح أهل الكتاب وجواز أكل شحومهم، وهو قول الجمهور، وعن مالكٍ وأحمد: تحريم ما حُرِّم على أهل الكتاب كالشحوم.
(ص) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}[المائدة:5].
(ش) (وَقَوْلِه) بالجرِّ عطفٌ على قوله: (الذبائح) أي: وفي بيان قوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}[المائدة:5] وهذا المقدار في رواية أبي ذرٍّ، وفي رواية غيره إلى قوله: <{حِلٌّ لَكُمْ}>، وأورد هذه الآية في معرض الاستدلال على جواز أكل ذبائح أهل الكتاب مِنَ اليهود والنصارى مِن أهل الحرب وغيرهم؛ لأنَّ المراد مِن قوله ╡ : {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} ذبائحهم، وبه قال ابن عَبَّاسٍ وأبو أمامة ومجاهدٌ وسعيد بن جُبَيرٍ وعِكرمة وعطاءٌ والحسن ومكحولٌ وإبراهيم النَّخَعِيُّ والسُّدِّيُّ ومقاتل بن حيَّان، وهذا أمرٌ مُجمَعٌ عليه بين العلماء أنَّ ذبائحهم حلالٌ للمسلمين؛ لأنَّهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله تعالى، ولا يذكرون على ذبائحهم إلَّا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه ما هو منزَّهٌ عنه، ولا تُبَاح ذبائح مَن عداهم مِن أهل الشرك ومَن شابههم؛ لأنَّهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم، وهم لا يتعبَّدون بذلك ولا يتوقَّفون فيما يأكلونه مِنَ اللَّحم على ذكاةٍ، بل يأكلون الميتة، بخلاف أهلِ الكتابَين ومَن شاكلهم مِنَ السامرة والصابئة، ومَن تمسَّك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما مِنَ الأنبياء ‰ ، على أحد قولَي العلماء، ونصارى / العرب _كبني تَغلِب وتَنوخ وبَهراء وجُذام ولَخْم وعامِلة ومَن أشبههم_ لا تُؤكل ذبائحُهم عند الجمهور.
(ص) وَقَالَ الزُّهْريُّ: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى الْعَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لِغَيْرِ اللهِ فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ لَكَ، وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ.
(ش) أي: قال مُحَمَّد بن مسلمٍ الزُّهْريُّ... إلى آخره، وقد وصل هذا عبد الرَّزَّاق عن مَعمَرٍ قال: سألت الزُّهْريَّ عن ذبائح نصارى العرب... فذكر نحوه، وقال في آخره: وإهلاله أن يقول: باسم المسيح.
قُلْت: وهو في «الموطَّأ» مرفوعًا.
(ص) وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ ☺ نَحْوُهُ.
(ش) ذكره بصيغة التمريض إشارةً إلى ضعفه؛ أي: ويُذكَر عن عليِّ بن أبي طالبٍ نحوَ ما رُوِي عن الزُّهْريِّ، وجاء عن عليٍّ ☺ مِن وجهٍ صحيحٍ المنعُ مِن ذبائح بعض نصارى العرب، أخرجه الشَّافِعِيُّ وعبد الرَّزَّاق بأسانيد صحيحةٍ عن مُحَمَّد بن سِيرِين عن عَبيدَةَ السَّلْمَانيِّ عن عليٍّ ☺ : لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فَإِنَّهُم لم يتمسَّكوا مِن دينهم إلَّا شرب الخمر.
(ص) وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الأَقْلَفِ.
(ش) أي: (قَالَ الْحَسَنُ) البَصْريُّ (وَإِبْرَاهِيمُ) النَّخَعِيُّ: (لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الأَقْلَفِ) بفتح الهمزة وسكون القاف وفتح اللَّام وبالفاء، وهو الذي لم يختن، و(القلفة) بالقاف، ويقال بالغين المُعْجَمة: الغُرْلة؛ وهي الجلدة التي تستر الحشفة، وأثر الحسن رواه عبد الرَّزَّاق عن معمرٍ قال: كان الحسن يرخِّص في الرجل إذا أسلم بعدما يكبر فخاف على نفسه إن اختتن ألَّا يختن، وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأسًا، وأثر إبراهيم أخرجه أبو بكرٍ الخلَّال مِن طريق سعيد بن أبي عروبة عن مغيرة عن إبراهيم النَّخَعِيِّ قال: لا بأس بذبيحة الأقلف.
(ص) وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ: ذَبَائِحِهِمْ.
(ش) أي: قال ابن عَبَّاسٍ في تفسير قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}[المائدة:5] أنَّ المراد مِن طعامهم: ذبائحهم، وقام الاتِّفاق على أنَّ المراد مِن طعامهم ذبائحهم دون ما أكلوه؛ لأنَّهم يأكلون الميتة ولحم الخنزير والدم، ولا يحلُّ لنا شيءٌ مِن ذلك بالإجماع، وقد مرَّ هذا عن قريبٍ.
وهذا التعليق ذكر هنا عند المُسْتَمْلِي، وعند السرخسيِّ والحمُّوي في آخر الباب عقيبَ الحديث المذكور بعده.