-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب التسمية على الصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله»
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب في ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب التسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ (ص) باب صَيْدِ الْمِعْرَاضِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم صيد المِعراض، وقد مرَّ تفسير (المِعراض) عن قريب.
(ص) وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ☻ فِي الْمَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقِ: تِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ.
(ش) قيل: لا وجهَ لذكر أثرِ ابنِ عمر، ولا للآثار التي بعده في هذا الباب.
قُلْت: فيه وجهٌ حَسنٌ؛ وهو أنَّ المقتولة بالبندقةِ موقوذةٌ، كما أنَّ مقتولة المِعراض بغير حدِّه موقوذة، فهذا المقدارُ كافٍ في بيانِ المطابقة.
وتعليق ابن عمر وصله البَيْهَقيُّ مِن طريق أبي عامر العَقَديِّ عن زهيرٍ _هو ابن مُحَمَّد_ عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أنَّهُ كان يقول: المقتولةُ بالبندقةِ تلك الموقوذةُ.
(ص) وَكَرِهَهُ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ، وَكَرِهَ الْحَسَنُ رَمْيَ الْبُنْدُقَةِ فِي الْقُرَى وَالأَمْصَارِ، وَلَا يَرَى بَأْسًا فِيمَا سِوَاهُ.
(ش) أي: كرِهَ سالم بن عبد الله بن عُمَر ♥ أكلَ مقتولةِ البندقة، وكذلك كرِهَ القاسمُ بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصِّدِّيق ♥ ، ومجاهدُ بن جَبْر، وإبراهيم النَّخَعِيُّ، وعطاء بن أبي رَبَاح، والحسن البَصْريُّ.
أَمَّا أثر سالم والقاسم فأخرجه ابن أبي شَيْبَةَ في «مصنَّفه» عن الثَّقَفيِّ عن عُبَيد الله بن عُمَر عنهما: أنَّهما كانا يكرهانِ البندقة إلَّا ما أُدرِكت ذكاتُه.
وأَمَّا أثر مجاهدٍ فأخرجه ابن أبي شَيْبَةَ أيضًا عن ابن المبارك عن مَعمَر عن ابن أبي نَجِيح عن مجاهد أنَّهُ كرِهَه.
وأَمَّا أثر إبراهيم النَّخَعِيِّ فأخرجه ابن أبي شَيْبَةَ أيضًا عن حفص عن الأَعْمَش عن إبراهيم: لا تأكل ما أصبتَ بالبندقةِ إلَّا أن تُذكَّى.
وأَمَّا أثر عطاء فأخرجه عبد الرزَّاق عن ابن جُرَيْج: قال عطاء: إن رميتَ صيدًا ببندقة، فأدركتَ ذكاته؛ فكُلْه، وإلَّا فلا تأكله.
وأَمَّا أثر الحسن فأخرجه ابن أبي شَيْبَةَ عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن: إذا رمى الرجلُ / الصيد بالجُلَّاهِقة؛ فلا تأكل إلَّا أن تدرك ذكاته، وقال بعضهم: و«الجُلَّاهِقَة» بِضَمِّ الجيم وتشديد اللَّام وكسر الهاء بعدها قاف: هي البندقة بالفارسيَّة، والجمع «جُلاهق».
قُلْت: المشهور في لسان الفارسيَّة أنَّ اسم البندقة (كِلْ كَمَانْ).
قوله: (وَكَرِهَ الحَسَنُ) أي: البَصْريُّ (رَمْيَ الْبُنْدُقَةِ فِي القُرَى...) إلى آخرِه: إِنَّما كرهَ في القرى والأمصار تحرُّزًا عن إصابة الناس، بخلاف الصحراء، وهذا ظاهرٌ، وقال ابن المنذر: وممَّن روينا عنه أنَّهُ كره صيدَ البندقة ابنُ عمر والنخعيُّ ومالك والثَّوْريُّ والشَّافِعِيُّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور.