-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب التسمية على الصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله»
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب في ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
- باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب التسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
5542- (ص) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ ☺ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلعم بِأَخٍ لِي يُحَنِّكُهُ، وَهْوَ فِي مِرْبَدٍ لَهُ، فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً _حَسِبْتُهُ قَالَ:_ فِي آذَانِهَا.
(ش) مُطَابَقتُه للتَّرجَمَة ظاهِرةٌ.
و(أَبُو الْوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيَالِسِيُّ، و(هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ) ابن أنس بن مالكٍ، يروي عن جدِّه (أنس).
والحديث أخرجه مسلم في (اللِّباس) عن أبي موسى وغيره، وأخرجه أبو داود في (الجهاد) عن حفص بن عُمَر، وأخرجه ابنُ ماجه في (اللِّباس) عن سُوَيد بن سعيد.
قوله: (بِأَخٍ لِي) هو أخوه مِن أمِّه، وهو عبد الله بن أبي طلحة.
قوله: (يُحَنِّكُهُ) مِنَ التحنيك؛ وهو أن يدلك في حنكه تمرةً ممضوغةً ونحوها.
قوله: (فِي الْمِرْبَدِ) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء المُوَحَّدة وبالدال المُهْمَلة، وهو الموضعُ الذي يُحبَس فيه الإبل؛ كالحظيرة للغنم، فإطلاق (المِربَد) هنا على موضعِ الغنم إمَّا مجازٌ وإمَّا حقيقة؛ بأن أدخل الغنم إلى مِربَد الإبل ليَسِمَها.
قوله: (يَسِمُ) مِنَ الوسم كما ذكرنا؛ أي: يكوي.
قوله: (شَاةً) وفي رواية الكُشْميهَنيِّ: <شاء > بالهمزة، جمع (شاة).
قوله: (حَسِبْتُهُ) القائل شعبة، والضمير المنصوب فيه يرجع إلى هشام بن زيد، وقد وقع مُبيَّنًا في رواية مسلم.
وفيه: جواز الوسم في غير الآدميِّ، وبيان ما كان النَّبِيُّ صلعم عليه مِنَ التواضع، وفعل الأشغال بيده، ونظره في مصالح المسلمين.
وفيه: استحبابُ تحنيك المولود وحمله إلى أهل الصلاح؛ ليكون أَوَّل ما يدخل جوفه ريقُ الصالحين، وقال النوويُّ: الضرب في الوجه منهيٌّ عنه في كلِّ حيوان محترمٍ، لكنَّه في الآدميِّ أشدُّ؛ لأنَّه مَجمَع المحاسن، وربَّما شانه أو آذى بعض حواسِّه، وأَمَّا الوسم ففي الآدميِّ حرامٌ، وفي غيره مكروه، و(الوسم) هو أثر الكيِّ، قال الكَرْمَانِيُّ: والوسم في نحوِ نَعَم الصدقة في غير الوجه مستحبٌّ، وقال أبو حنيفة: مكروه؛ لأنَّه تعذيب ومُثلة، وقد نُهيَ عنهما، وأجيب عنه بأنَّ ذلك النهيَ عامٌّ، وحديث الوسم خاصٌّ، فوجب تقديمه.
قُلْت: إذا عُلِم تقارنهما يقضي الخاصُّ على العامِّ، وإلَّا فلا.