-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب: لا يشرب الخمر
-
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر
-
باب من أمر بضرب الحد في البيت
-
باب الضرب بالجريد والنعال
-
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة
-
باب السارق حين يسرق
-
باب لعن السارق إذا لم يسم
-
باب: الحدود كفارة
-
باب: ظهر المؤمن حمًى إلا في حد أو حق
-
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله
-
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
-
باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان
-
باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
-
باب توبة السارق
-
باب: لا يشرب الخمر
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات / الله
فيه حديث عائشة قالت: ما خير رسول الله صلعم بين أمرين.. الحديث.
يحتمل كما قال ابن بطال أن يكون هذا التخيير ليس من الله؛ لأن الله لا يخير رسوله بين أمرين من أمور الدنيا على سبيل المشورة والإرشاد، وإلا اختار لهم أيسرهما ما لم يكن عليهم في الأيسر إثماً؛ لأن العباد غير معصومين من ارتكاب الإثم، ويحتمل أن يكون ما لم يكن إثماً في أمور الدين، وذلك أن الغلو في الدين مذموم، والتشديد فيه غير محمود؛ لقوله ◙: ((إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين)) فإذا أوجب الإنسان على نفسه شيئاً شاقًّا من العبادة ثم لم يقدر على التمادي فيه، كان ذلك إثماً، ولذلك نهى الشارع أصحابه عن الترهب. قال أبو قلابة: بلغ رسول الله أن قوماً حرموا الطيب واللحم، منهم عثمان بن مظعون، وابن مسعود، وأرادوا أن يختصوا، فقام على المنبر فأوعد في ذلك وعيداً شديداً، ثم قال: ((إني لم أبعث بالرهبانية، وإن خير الدين عند الله الحنيفية السمحة، وإن أهل الكتاب إنما هلكوا بالتشديد، شددوا فشدد عليهم)).
وقد جعل مطرف بن الشخير، ويزيد بن مرة الجعفي مجاوزة القصد في العبادة وغيرها والتقصير عنه سيئة، فقالا: الحسنة بين السيئتين، والسيئتان. إحداهما: مجاوزة القصد، والثانية: التقصير عنه، والحسنة التي بينهما هي: القصد والعدل.
وقدم ابن التين على هذين الاحتمالين أنه قيل: إنه يريد في أمر الدنيا، وأما أمر الآخرة فكلما صعب كان أعظم ثواباً، واستدل قائل هذا بقوله: (ما لم يكن إثماً). وفي رواية: (ما لم يكن يأثم).
قولها: (ما انتقم لنفسه) قال الداودي: يعني: إذا أوذي بغير السبب الذي [لا] يخرج إلى الكفر، مثل الأذى في المال والجفاء في رفع الصوت فوق صوته، ونحو التظاهر الذي تظاهرت عليه عائشة وحفصة، ومثل جبذ الأعرابي الرداء حتى أثرت حاشية البرد في عنقه أخذاً منه بقوله تعالى: {وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ} الآية [الشورى:43]، وأما [إذا] أوذي بسب فهو كفر وهو انتهاك حرمة الله فيجب عليه الانتقام لنفسه؛ كفعله في ابن خطل يوم الفتح، حين تعوذ بالكعبة من القتل، فأمر بقتله دون سائر الكفار؛ لأنه كان يكثر من سبه، وقد أمر بقتل القينتين اللتين كانتا تغنيان بسبه وانتقم لنفسه؛ لأنه من سبه فقد كفر ومن كفر فقد آذى الله ورسوله؛ ولذلك قال: ((من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله)) فانتقم منه لذلك.
قال المهلب: ولا يحل لأحد من الأئمة ترك حرمات الله أن تنتهك، وعليهم تغيير ذلك.
وقيل: المراد بقول عائشة السالف الأموال؛ لأنها روت خبر لد وأكل من كان في البيت إلا العباس فإنه لم يحضر معهم واعتزل نساءه شهراً تواطأت عليه عائشة وحفصة، وقتل عقبة بن أبي معيط يوم بدر من بين الأسرى. وقيل: أرادت أنه لم يكن ينتقم لنفسه غالباً، حكاهما ابن التين.
وروي عن مالك أنه قال كان القاسم بن محمد يحلل من ظلمه يكره لنفسه الخصوم وكان ابن المسيب لا يحلل أحداً.