-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب: لا يشرب الخمر
-
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر
-
باب من أمر بضرب الحد في البيت
-
باب الضرب بالجريد والنعال
-
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة
-
باب السارق حين يسرق
-
باب لعن السارق إذا لم يسم
-
باب: الحدود كفارة
-
باب: ظهر المؤمن حمًى إلا في حد أو حق
-
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله
-
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
-
باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان
-
باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
-
باب توبة السارق
-
باب: لا يشرب الخمر
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ باب لعن السارق إذا لم يسم
فيه حديث أبي هريرة، عن النبي صلعم قال: ((لعن الله السارق)) الحديث وسلف قريباً.
واحتجت به الخوارج على عدم اعتبار النصاب، وأنه يقطع في قليل الأشياء وكثيرها، ولا حجة لهم فيه؛ لأن آية السرقة لما نزلت قال ◙: ((لعن الله السارق..)) إلى آخره على آخر ما نزل عليه في ذلك الوقت.
ثم أعلمه أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فما فوقه، على ما روته عائشة كما يأتي، ولم يكن ◙ يعلم من حكم الله إلا ما علمه الله، ولذلك قال: ((أوتيت الكتاب ومثله معه)) يعني من السنن، قاله ابن قتيبة.
وقول الأعمش: البيضة هنا: بيضة الحديد التي تعفر الناس في الحرب. والحبل: من حبال السفن، تأويل لا يجوز عند من يعرف صحيح كلام العرب؛ لأن كل واحد من هذين يساوي دنانير كثيرة.
وفي الدارقطني: من حديث أبي خباب الدلال، بسنده عن علي، عن رسول الله أنه قطع في بيضة من حديد قيمتها أحد وعشرون درهماً.
وهذا ليس موضع تكثير لما سرقه السارق، ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبح الله فلاناً عرض نفسه للضرب في عقد جوهر، وتعرض للعقوبة بالغلول في جراب مسك، وإنما العادة في مثل هذا أن يقال: لعنه الله تعرض لقطع اليد في حبل رث، أو كبة شعر أو رداء خلق، وكل ما كان من هذا الفن أحقر فهو أبلغ.
وقال الخطابي: إن ذلك من باب التدريج؛ لأنه إذا استمر ذلك به لم يؤمن أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ فيه القطع فتقطع يده، فليحذر هذا الفعل وليتركه قبل أن تملكه العادة ويموت عليها ليسلم من سوء عاقبته(1).
وقال الداودي: ما قاله الأعمش محتمل، وقد يحتمل أن يكون هذا قبل أن يبين الشارع القدر الذي يقطع فيه السارق.
قوله في الترجمة باب لعن السارق إذا لم يسم. كذا في جميع النسخ، والذي يسبق من معناه إن صح في الترجمة أنه لا ينبغي تعيير أهل المعاصي ومواجهتهم باللعنة، وإنما ينبغي أن يلعن في الجملة من فعل فعلهم؛ ليكون ذلك ردعاً وزجراً عن انتهاك شيء منها، فإذا وقعت من معين لم يلعن بعينه؛ لئلا يقنط أو ييأس، ولنهي الشارع عن لعن النعيمان.
قال ابن بطال: فإن كان ذهب (خ) إلى هذا فهو غير صحيح؛ لأن الشارع إنما نهى عن لعنه بعد إقامة الحد عليه، فدل على الفرق بين من تجب لعنته، وبين من لا تجب، وبان به أنه من أقيم عليه الحد لا ينبغي لعنته، ومن لم يقم عليه فاللعنة متوجهة إليه، سواء سمي وعين أم لا؛ لأنه ◙ لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة، ما دام على تلك الحالة الموجبة لها، فإذا تاب / منها وطهره الحد فلا لعنة تتوجه إليه، ويبين هذا قوله ◙ ((إذا زنت الأمة فليجلدها ولا يثرب))، فدل أن التثريب واللعن إنما يكون قبل أخذ الحدود وقبل التوبة.
وقال الداودي: قوله ((لعن الله السارق)) يحتمل الخبر؛ ليزدجر الناس، ويحتمل الدعاء.
[1] في هامش المخطوط: ((أقول: ويمكن أن يقال أن بيضة العرب كانت صغيرة وتساوي شيئاً قليلاً ويكون على باب التقليل ألا ترى ما رواه الدارقطني آنفاً)).