مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب: ظهر المؤمن حمًى إلا في حد أو حق

          ░9▒ باب ظهر المؤمن حمى، إلا في حد
          فيه حديث ابن عمر مرفوعاً: ((ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟)) الحديث السالف.
          قال المهلب: قوله: (ظهر المؤمن حمى) يعني: أنه لا يحل للمسلم أن يستبيح ظهر أخيه ولا بشرته لثائرة تكون بينه وبينه أو عداوة إذا لم يكن على حكم ديانة الإسلام مما كانت الجاهلية تستبيحه من الأعراض والدماء، وإنما يجوز استباحة ذلك في حقوق الله، أو في حقوق الآدميين، أو في أدب لمن قصر في الدين، كما كان عمر يؤدب بالدرة.
          قوله: (ألا أي شهر) وقول أصحابه: (ألا شهرنا هذا)، العرب تزيد (ألا) في افتتاح الكلام للتنبيه، كقوله تعالى: {أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ} [البقرة:12].
          قال ابن التين: وأي هنا مرفوعة ويجوز نصبها، والاختيار الرفع.
          قوله: (قال ويحكم أو ويلكم) هو شك من المحدث أي الكلمتين قال؟ وهل معناهما واحد أو مفترق؟ فويح كلمة رحمة، وويل كلمة عذاب، أو ويح كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقها.
          قال الخليل: ولم أسمع على ثباتها إلا ويس وويب وويل وقد سلف ذلك.