مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب من ذبح قبل الصلاة أعاد

          ░12▒ باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
          ثم ساقه فيه وساق حديث أنس السالف، وحديث جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي صلعم يوم النحر الحديث، ولا شك أن سنة الذبح بعد الصلاة / ، وأجمع العلماء أن من ذبح قبل الصلاة فعليه الإعادة؛ لأنه ذبح قبل وقته.
          واختلف فيمن ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام، فذهب أبو حنيفة والثوري والليث إلى أنه يجوز ذلك، وقال مالك والأوزاعي والشافعي: لا يجوز لأحد أن يذبح قبل الإمام، وقال الحسن في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات:1] أنها نزلت في قوم نحروا قبل أن ينحر النبي صلعم.
          قال المهلب: إنما كره الذبح قبل الإمام والله أعلم لئلا يشغل الناس عن الصلاة ويحرمها المساكين مع المشتغلين بالذبح، واختلف في ذبح أهل البادية، فقال مالك: إذا تحرى أقرب أئمة القرى إليهم فإن خطئوا ونحروا قبله أجزأهم. وقال عطاء: يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس. وقال الشافعي: وقتها كما في الحاضرة مقدار ركعتين وخطبتين، وأما صلاة من بعده فليس لها وقت، وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة وأصحابه: من ذبح من أهل السواد بعد طلوع الفجر أجزأه؛ لأنه ليس عليهم صلاة العيد، وهو قول الثوري وإسحاق.
          قوله في حديث البراء: ((خير من مسنة)). قال الداودي: هي التي أسقطت أسنانها للبدل ونحوه. قال الجوهري: الثني يلقي ثنيته، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة، وفي الخف في السادسة، ونحوه.
          قال ابن حبيب في الغنم: قال الثني ابن سنتين ودخل في الثالثة. وقال ابن فارس: إذا دخل ولد الشاة في السنة الثالثة فهي ثني.
          واختلف في الثني من البقر فقيل ابن ثلاث مثل ما تقدم عن الجوهري، وقال ابن حبيب: هو ما له أربع، قوله: (ثم انكفأ إلى كبشين) يعني: فذبحهما ثم انكفأ الناس، فيه حجة لمالك أن الذبح إنما يكون بعد ذبح الإمام.
          قوله: (فإن عندي جذعة خير من مسنتين)، و(قال عامر: هي خير من نسيكة) قال ابن التين: ذكر ذلك عن رسول الله.
          واحتج به الشيخ أبو الحسن على أن من ذبح قبل الصلاة لا يجوز له بيعها؛ لأنه سماه نسيكة، وجاء: ((خير نسيكتك)) ووجهه وإن كانت الأولى شاة لحم؛ لأنه نوى بها النسك وإن لم تجز عنه، والثانية أجزأت فكانت خيرهما. وفي رواية الشافعي عن عبد الوهاب، قال داود: أظن أنها ماعز، وقال الشافعي: هي ماعزة وإنما يقال للضانية: رخل.