مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب الأضحية للمسافر والنساء

          ░3▒ باب الأضحية للمسافر والنساء
          فيه حديث عائشة أنه ◙ دخل عليها وحاضت بسرف... الحديث السالف في الحج وفي آخره: ضحى رسول الله صلعم عن أزواجه بالبقر.
          اختلف في المسافر هل تجب عليه أضحية؟ فقال الشافعي: هي سنة على جميع الناس وعلى الحاج بمنى، وبه قال أبو ثور.
          وعن مالك: الأضحية عليه ولا يؤمر بتركها إلا الحاج بمنى.
          وذكر ابن المواز عن مالك: أن من لم يحج من أهل مكة ومنى فليضح، ومذهب ابن عمر أن الضحية تلزم المسافرين، كذا حكاه ابن بطال، وقد سلف عن (خ) أن ابن عمر قال: هي سنة ومعروف، نعم هو قول الأوزاعي والليث.
          وقال أبو حنيفة: لا تجب الضحية على المسافرين.
          حجة الشافعي حديث الباب: ضحى عن أزواجه بالبقر وكانوا في الحج، وحال سفر، وقياس مالك القياس على الحضر، وعن عمر بن الخطاب أنه كان يحج ولا يضحي.
          وعن ابن عمر مثله، كذا قال ابن بطال وفيه مخالفة لما قدمه عنه.
          قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم أن ابن عباس وسالم بن عبد الله وجماعة كانوا يحجون ولا يضحون.
          وعن النخعي أن أبا بكر وعمر كانا يحجان ولا يضحيان.
          وأما النساء كان من أوجب الضحايا أوجبها عليهن، ومن لم يوجبها استحبها في حقهم كالرجال.
          وأول ابن التين قولها: ((ضحى عن أزواجه بالبقر))، أي: ذبحها ضحى عملاً بمذهبه أن الحاج لا أضحية عليه، وهو خلاف تبويب (خ)، قال: فإن حمل على الأضحية فيكون ذلك تطوعاً لا على مجرى سنة الأضحية.
          قوله: ((أنفست؟)) هو بضم النون وفتحها. وقال ابن التين: ضبط بالضم، وقال في ((الغريبين)): يقال: نفست بالضم والفتح إذا ولدت، فإذا حاضت فبالفتح لا غير.