-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
باب سنة الأضحية
-
باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس
-
باب الأضحية للمسافر والنساء
-
باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر
-
باب من قال الأضحى يوم النحر
-
باب الأضحى والمنحر بالمصلى
-
باب في أضحية النبي بكبشين أقرنين ويذكر سمينين
-
باب قول النبي لأبى بردة: ضح بالجذع
-
باب من ذبح الأضاحي بيده
-
باب من ذبح ضحية غيره
-
باب الذبح بعد الصلاة
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب وضع القدم على صفح الذبيحة
-
باب: إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء
-
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
-
باب سنة الأضحية
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ باب الأضحية للمسافر والنساء
فيه حديث عائشة أنه ◙ دخل عليها وحاضت بسرف... الحديث السالف في الحج وفي آخره: ضحى رسول الله صلعم عن أزواجه بالبقر.
اختلف في المسافر هل تجب عليه أضحية؟ فقال الشافعي: هي سنة على جميع الناس وعلى الحاج بمنى، وبه قال أبو ثور.
وعن مالك: الأضحية عليه ولا يؤمر بتركها إلا الحاج بمنى.
وذكر ابن المواز عن مالك: أن من لم يحج من أهل مكة ومنى فليضح، ومذهب ابن عمر أن الضحية تلزم المسافرين، كذا حكاه ابن بطال، وقد سلف عن (خ) أن ابن عمر قال: هي سنة ومعروف، نعم هو قول الأوزاعي والليث.
وقال أبو حنيفة: لا تجب الضحية على المسافرين.
حجة الشافعي حديث الباب: ضحى عن أزواجه بالبقر وكانوا في الحج، وحال سفر، وقياس مالك القياس على الحضر، وعن عمر بن الخطاب أنه كان يحج ولا يضحي.
وعن ابن عمر مثله، كذا قال ابن بطال وفيه مخالفة لما قدمه عنه.
قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم أن ابن عباس وسالم بن عبد الله وجماعة كانوا يحجون ولا يضحون.
وعن النخعي أن أبا بكر وعمر كانا يحجان ولا يضحيان.
وأما النساء كان من أوجب الضحايا أوجبها عليهن، ومن لم يوجبها استحبها في حقهم كالرجال.
وأول ابن التين قولها: ((ضحى عن أزواجه بالبقر))، أي: ذبحها ضحى عملاً بمذهبه أن الحاج لا أضحية عليه، وهو خلاف تبويب (خ)، قال: فإن حمل على الأضحية فيكون ذلك تطوعاً لا على مجرى سنة الأضحية.
قوله: ((أنفست؟)) هو بضم النون وفتحها. وقال ابن التين: ضبط بالضم، وقال في ((الغريبين)): يقال: نفست بالضم والفتح إذا ولدت، فإذا حاضت فبالفتح لا غير.