-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
باب سنة الأضحية
-
باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس
-
باب الأضحية للمسافر والنساء
-
باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر
-
باب من قال الأضحى يوم النحر
-
باب الأضحى والمنحر بالمصلى
-
باب في أضحية النبي بكبشين أقرنين ويذكر سمينين
-
باب قول النبي لأبى بردة: ضح بالجذع
-
باب من ذبح الأضاحي بيده
-
باب من ذبح ضحية غيره
-
باب الذبح بعد الصلاة
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب وضع القدم على صفح الذبيحة
-
باب: إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء
-
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
-
باب سنة الأضحية
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر
فيه حديث أنس ☺: قال النبي صلعم: ((يوم النحر)) الحديث.
فيه فوائد:
1- أن من استعجل شيئاً قبل وقته فعقوبته أن يمنع ذلك الشيء نبه عليه المهلب، وهذا أبو بردة استعجل الذبح قبل وقته فحرم أن يجزئ عنه مرة أخرى.
ولولا أنه ذكر من جيرانه حاجة لما عذره الشارع وجوز له الأضحية بجذعة من المعز.
2- أن من اشتهى اللحم يوم النحر لا حرج عليه ولا يتوجه إليه ما قال / عمر بن الخطاب حين لقي جابر بن عبد الله ومعه حمال لحم بدرهم فقال له: ما هذا فقال: يا أمير المؤمنين قدمنا إلى اللحم فقال له: أين تذهب هذه الآية: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} [الأحقاف:20] لأن يوم النحر مخصوص بأكل اللحم والالتذاذ بالحلال لقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ}الآية [الحج:28].
وأما في غير وقت النحر فأكله مباح إلا أن السلف كانوا يواظبون على أكله دائماً، وستأتي سيرتهم في أكلهم في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى وسلف في الأطعمة.
3- ما كان عليه سلف هذه الأمة من مواساتهم لجيرانهم مما رزقهم الله تعالى وترك الاستئثار عليهم، ألا ترى حرص أبي بردة على تعجيل الذبح من أجل خلة جيرانه ولم يتعرض إن كان ذلك يجزئ أم لا.
4- قول أنس: ((لا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا))، قد بين أن الرخصة لم تكن لأحد غيره في حديث البراء كما سلف.
قوله: (فتوزعوها) أو قال: (فتجزعوها)، الظاهر أنه من الراوي. و (تجزعوها): أي: اقتسموها؛ لأنه من الجزع وهو القطع. وعبارة ابن التين هو مثل يوزعوها ويقسموها.
قوله: (وعندي جذعة خير من شاتي لحم) يريد لسمنها وأنها من المعز.
ونقل ابن التين الإجماع على أن الجذع من المعز لا يجزئ، قال: واختلف في سنه فالأكثر والأشهر سنة، وقيل: عشرة أشهر، وقيل ثمانية، وقيل ستة.
قوله: (ثم انكفأ) هو مهموز معناه: رجع وانقلب مأخوذ من كفأت الإناء قلبته، هذا ما ذكره أهل اللغة.
وقال الداودي: معناه عمد، وذكره ابن التين بهذا اللفظ ثم قال بعد قول أنس: كان النبي صلعم يضحي بكبشين، يدل على مواظبته على ذلك؛ لأن هذا اللفظ إنما يستعمل فيما يواظب عليه، ولفظة (كان) ليست هنا، وإنما هنا (فانكفأ إلى كبشين).
وفيه: أن الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر؛ لأنه ◙ يفعل الأفضل فضحى بكبشين وأهدى مائة من الإبل؛ لأنها أفضل في الهدايا.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: الإبل والبقر أفضل من الغنم، وعلى الأول الغنم أفضل، فقال ابن القرطبي: الإبل بعده، وقال القاضي أبو محمد: البقر لأن المراعي طيب اللحم.