مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس

          ░2▒ باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس
          فيه حديث يحيى بن بعجة، بالموحدة الجهني، عن عقبة بن عامر الجهني قال: قسم النبي صلعم بين أصحابه ضحايا، الحديث.
          أما قسمته ◙ الضحايا بين أصحابه فإن كان قسمها بين الأغنياء فكانت من الفيء أو ما يجري مجراه مما يجوز أخذها للأغنياء، وإن كان إنما قسمها بين فقرائهم خاصة فكانت من الصدقة، وإنما أراد (خ) بهذا الباب أن إعطاء الشارع الضحايا لأصحابه دليل على تأكدها وندبهم إليها، نبه عليه ابن بطال، ثم قال: فإن قيل لو كان كما زعمت لم يخف ذلك عن الصحابة الذين قصدوا تركها وهم موسرون.
          قيل: ليس كما توهمت ولم يتركها من تركها منهم / ؛ لأنها غير وكيدة ولا مرغب فيها، وإنما تركها لما روى معمر والثوري، عن أبي وائل قال: قال أبو مسعود الأنصاري: إني لأدع الأضحى وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي.
          وروى الثوري عن إبراهيم بن مهاجر، عن النخعي، عن علقمة قال: لأن لا أضحي أحب إلي من أن أراه حتماً علي. قال: وهكذا ينبغي للعالم الذي يقتدى به إذا خشي من العامة أن يلتزموا السنن التزام الفرائض أن يتركوا فيها ليتأسى بهم فيها، ولئلا يختلط على الناس أمر دينهم فلا يفرقوا بين فرضه ونفله.
          وفيه من الفقه جواز الضحايا بما يهدى إليه وما لم يشتره بخلاف ما يعتقده عامة الناس، نبه عليه ابن بطال.
          ولعل هذه الجذعة كانت من الضأن، قاله ابن التين قال: فيكون فيه رد على عمر بن عبد العزيز في منعه ذلك.
          وروي ذلك عن ابن حبيب، أو يكون ذلك منسوخاً بحديث أبي بردة.