مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب في أضحية النبي بكبشين أقرنين ويذكر سمينين

          ░7▒ باب في أضحية النبي صلعم بكبشين أقرنين
          وقال يحيى بن سعيد: إلى آخره ثم ساق حديث أنس ☺: كان النبي صلعم يضحي بكبشين.
          وحديث عبد الوهاب عن أيوب، عن أبي قلابة، واسمه عبد الله بن زيد بن عمرو بن ناتل الجرمي جرم بن ربان أخي تغلب وسلخ ويزيد أولاد حلوان عن أنس أن رسول الله صلعم انكفأ إلى كبشين ثم ساق حديث أبي الخير واسمه: مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر أنه ◙ أعطاه غنماً يقسمها على صحابته ضحايا، الحديث، وحديث عقبة سلف قريباً، وحديث أنس الثاني مطابق لما ترجم عليه.
          وأبو أمامة بن سهل ادعى ابن التين أنه من كبار التابعين وولد في حياة رسول الله صلعم، وليس له حديث.
          قلت: سماه رسول الله وبرك عليه واسمه أسعد وهو أحد الستة من الصحابة من يكنى بأبي أمامة.
          قوله: (تابعه وهيب عن أيوب) هذه المتابعة أخرجها الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان، وهذه الآثار مبنية لمعنى حديث أنس ومفسرة له، واختلافها يدل على أن الأمر في ذلك واسع فمن أراد أن يضحي عن نفسه باثنين وثلاثة فهو أزيد في أجره إذا أراد بذلك وجه الله.
          وذهب مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه يجوز للرجل أن يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته.
          قال ابن المنذر: وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
          وقال الطحاوي: لا يجوز أن يضحي بشاة واحدة عن اثنين، وقالوا: إن ما روي عن رسول الله أنه ذبح عنه وعن أمته منسوخ أو مخصوص.
          قال ابن بطال: والنسخ لا يكون بالدعوى إلا بالنقل الثابت، واستعمال السنن أولى من إسقاط بعضها ولا سلف للكوفيين في [أقوالهم] بالنسخ في ذلك.
          والعنق والجذع من المعز.
          قال ابن بطال: وهو ابن خمسة أشهر، ونقل ابن التين عن أهل اللغة: أنه الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حول فهو عتود وأعتد وعتدان وعدان على الأصل.
          وعبارة الداودي: أنه الجذع، ولا يجوز الجذع من المعز في الضحايا وإنما يجوز منها الفتي وهو بعد دخوله في السنة الثانية فالحديث خاص لعقبة لا يجوز لغيره إلا أبا بردة بن نيار الذي رخص له الشارع / مثله دون غيرهما كما سلف.
          وجزم ابن التين بأنه منسوخ بحديث أبي بردة قال: أو يكون سن العتود فوق الجذع خلافاً لما سلف عن الداودي.
          الأملح: الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض وعبارة ((العين)) الملحة والملح بياض يشوبه شيء من سواد.
          وعبارة ابن الأعرابي: أنه النقي البياض. وقال أبو عبيد عن الكسائي وأبي زيد أنه الذي فيه البياض والسواد ويكون البياض أكثر.
          وقول سهل: ((كنا نسمن الأضحية بالمدينة))، فقد قال ابن عباس في قوله تعالى: {وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج:32] قال في الاستسمان والاستعظام والاستحسان، ونقل ابن التين عن ابن القرطبي أنه كان يكره أن تسمن الأضحية لئلا يتشبه باليهود، وفيه بعد لا جرم.
          قال الداودي: وقول أبي أمامة أحسن.
          وذهب أبو حنيفة إلى جواز التضحية بما حملت به البقرة الإنسية من الثور الوحشي وبما حملت به العنز من الوعل. وقال أبو ثور: يجوز إذا كان منسوباً إلى الأنعام.
          وفي كتاب الصيد للطحاوي عن أبي حنيفة قيل له: أتضحي ببقرة من الوحش أو ظبي أو حمار؟ قال: لا يجزئ شيء من هذا في أضحية ولا في غيرها، قيل: فإن كان الحمار الوحشي قد ألف؟ قال: لا، وكذا قال أبو يوسف ومحمد، وكذا قاله الثوري.
          وقال مالك: ليس من الأنعام، وأجاز الحسن بن حي الأضحية ببقرة وحشية عن سبعة، وبالظبي والغزال عن واحد.
          ولما ذكر ابن حزم حديث: ((مثل المهجر كالمهدي بدنة))، إلى آخره قال: فيه جواز هدي دجاجة وعصفور وتقريبهما وتقريب بيضة، والأضحية تقريب بلا شك، وفيه تفضيل الأكبر فالأكبر جنساً ومنفعة للمساكين.
          وعند مالك: أن النعجة والتيس والعنز أفضل من الإبل والبقر في الضحية، وخالفه في ذلك أبو حنيفة والشافعي فرأيا الإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز.