-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب فرض الخمس
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير؟وما أعطى من ذلك في نوائبه
-
باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
حديث: أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين.
-
حديث: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم
-
حديث: أن رسول الله بعث سريةً فيها عبد الله قبل نجد
-
حديث: أن رسول الله كان ينفل بعض من يبعث من السرايا
-
حديث: بلغنا مخرج النبي ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه
-
حديث: لو قد جاءني مال البحرين لقد أعطيتك هكذا
-
حديث: شقيت إن لم أعدل
-
حديث: أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين.
-
باب ما مَنَّ النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
باب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
3136- (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) قال: (حَدَّثَنَا بُرَيْدُ) بضم الموحدة مصغراً (ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ) بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، يكنى بأبي بردة الكوفي يروي (عَنْ) جدِّه (أَبِي بُرْدَةَ) عامر، وقيل: الحارث، وهو يروي (عَنْ) أبيه (أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيسٍ الأشعري ☺، أنهَّ (قَالَ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ صلعم ) لفظ مخرج مصدر ميمي، بمعنى: الخروج مرفوع فاعل بلغنا، وهو بفتح الغين (وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ) جملة وقعت حالاً.
(فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ) نصب على الحال (إِلَيْهِ، أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ، أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ) بضم الموحدة، واسمه: عامر بن قيس الأشعري، وقال أبو عمر: حديثه عن النَّبي صلعم : ((اللهمَّ اجعل فناء أمَّتي بالطَّعن والطَّاعون)).
(وَالآخَرُ أَبُو رُهْمٍ) بضم الراء، هو: ابنُ قيس الأشعري، وقال أبو عمر: كانوا أربعة إخوةٍ: أبو موسى وأبو بردة وأبو رُهْم ومَجْدِي، بفتح الميم وسكون الجيم وكسر الدال المهملة وبالتحتانية المشددة أو المخففة، وقيل: مجدي، اسم أبو رُهْم، وهم بنو قيس بن سليم بن حَضَّار بن حرب بن غنم بن عدي بن وائل بن ناجية بن جماهر بن الأشعر بن أدد بن زيد.
(إِمَّا قَالَ: فِي بِضْعٍ، وَإِمَّا قَالَ: فِي ثَلاَثَةٍ وَخَمْسِينَ، أَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي فَرَكِبْنَا سَفِينَةً، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ، وَوَافَقْنَا) / أي: صادفنا (جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ، فَقَالَ جَعْفَرٌ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلعم بَعَثَنَا هَاهُنَا، وَأَمَرَنَا بِالإِقَامَةِ، فَأَقِيمُوا مَعَنَا فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعاً، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ صلعم حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنَا، أَوْ قَالَ: فَأَعْطَانَا مِنْهَا، وَمَا قَسَمَ لأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئاً، إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ، إِلاَّ أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ).
ومطابقته للتَّرجمة في قوله: ((فأسهم لنا...إلى آخره)).
قال ابن المنيِّر: أحاديث الباب مطابقة لما ترجم به إلَّا هذا الأخير، فإنَّ ظاهره أنَّه صلعم قسم لهم من أصل الغنيمة لا من الخُمس، إذ لو كان من الخمس لم يكن لهم بذلك خصوصيَّة، والحديث ناطقٌ بها.
قال: لكن وجه المطابقة أنَّه إذا جاز للإمام أن يجتهدَ وينفذ اجتهاده في الأخماس الأربعة المختصَّة بالغانمين، فيقسم منها لمن لم يشهد الوقعة فلأن ينفذ اجتهاده في الخُمس الذي لا يستحقه معيَّن، وإن استحقَّه صنفٌ مخصوصٌ، أولى، وقال ابن التِّين: يحتمل أن يكون أعطاهم برضا بقية الجيش. انتهى. وهذا جزم به موسى بن عقبة في «مغازيه»، ويحتمل أن يكون إنَّما أعطاهم من الخمس، وبهذا حزم أبو عبيد في كتاب «الأموال» وهو الموافق لترجمة البخاري.
وقال الكِرماني: ميل البخاري إلى الأخير بدليل التَّرجمة، وبدليل أنَّه لم ينقل أنَّه استأذن المقاتلين، وأمَّا قول ابن المنيِّر: لو كان من الخمس لم يكن هناك تخصيصٌ، فظاهر، لكن يحتمل أن يكون من الخمس، وخصَّهم بذلك دون غيرهم ممَّن كان شأنه أن يُعْطَى من الخُمس، والله أعلم.
ويحتمل أن يكون أعطاهم من جميع الغنيمة؛ لكونهم وصلوا قبل قسمة الغنيمة وبعد حوزها، وهو أحد القولين للشَّافعي.
قال الحافظ العسقلانيُّ: وهذا الاحتمال يترجَّح بقوله: أسهم له؛ لأنَّ الذي يُعْطَى من الخُمس لا يقال في حقِّه: أسهم إلَّا تجوزاً، ولأنَّ سياق الكلام يقتضي الافتخار، فيستدعي / الاختصاص بما لم يقع لغيرهم كما تقدَّم، والله أعلم.
والحديث أخرجه البخاري مُقَطَّعاً في الخُمس [خ¦3136]، وفي هجرة الحبشة [خ¦3876]، وفي المغازي [خ¦4230]، وأخرجه مسلم في الفضائل.