-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب فرض الخمس
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير؟وما أعطى من ذلك في نوائبه
-
باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
حديث: أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين.
-
حديث: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم
-
حديث: أن رسول الله بعث سريةً فيها عبد الله قبل نجد
-
حديث: أن رسول الله كان ينفل بعض من يبعث من السرايا
-
حديث: بلغنا مخرج النبي ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه
-
حديث: لو قد جاءني مال البحرين لقد أعطيتك هكذا
-
حديث: شقيت إن لم أعدل
-
حديث: أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين.
-
باب ما مَنَّ النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
باب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
3138- (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) قال: (حَدَّثَنَا قُرَّةُ) بضم القاف وتشديد الراء، هو: ابن خالد، أبو محمَّد السَّدوسي البصري، قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ☻ ) أنَّه (قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلعم يَقْسِمُ غَنِيمَةً بِالْجِعْرَانَةِ) هو: بكسر الجيم وتخفيف العين الساكنة وقد تكسر وتشديد الراء: موضعٌ قريب من مكَّة من الحل، وهي ميقاتُ الإحرام، وكانت القِسمةُ بالجعرانة قسمةَ غنائم هوازن، وكانت الغنيمة ستة آلافٍ من الذَّراري والنِّساء، ومن الإبل والشَّاء ما لا يُدْرَى عدَّتُه، ويقال: عدة الإبل أربعة وعشرون ألف بعير، وعدَّة الغنم أكثر من أربعين ألف شاةٍ، ومن الفضَّة أربعة آلاف أوقية.
وقال الواقدي: أصاب كلَّ رجلٍ أربعٌ من الإبل وأربعون شاة، وعن سفيان بن عيينة عن رافع بن خديج: أنَّ رسول الله صلعم أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي حنين مائة من الإبل، فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة، وصفوان بن أمية مائة، وعيينة بن حصين مائة، والأقرع بن حابس مائة، وعلقمة بن علاثة مائة، ومالك بن عوف مائة، والعباس بن مرداس دون المائة، وقصَّتهم مشهورة.
(إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: اعْدِلْ) جواب بينما، والرَّجل الذي قال له اعدل: هو ذو الخويصرة التَّميمي، كما ذكره ابن إسحاق رجلٌ من بني تميم. وفي رواية قال: ((هذه قسمةٌ ما أُريد بها وجهُ الله)) وسيأتي حديث أبي سعيدٍ ☺ مطولاً: ((بينما نحن عند رسول الله صلعم ، وهو يقسم إذ أتاه ذو الخويصرة رجلٌ من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل))، الحديث.
(فَقَالَ) صلعم : (لَهُ: لَقَدْ شَقِيتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ) بضم المثناة الفوقية في رواية الأكثرين، ومعناه ظاهرٌ ولا محذور فيه، / والشَّرط لا يستلزم الوقوع؛ لأنَّه ليس ممَّن لا يعدل حتَّى يحصل له الشَّقاء، بل هو عادلٌ فلا يشقى.
وحكى القاضي عياض: فتح التاء على الخطاب، ورجَّحه النَّووي، والمعنى على هذا: لقد شقيتَ؛ أي: ضللت أنت أيُّها التَّابع حيث تقتدي بمن لا يعدل، أو حيث تعتقد في نبيك هذا القول الذي لا يصدر عن مؤمنٍ.
وقال الذَّهبي: القائل يا رسول الله اعدلْ بنا: هو حرقوص بن زهير رأس الخوارج، قتل في الخوارج يوم النَّهر.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّه لمَّا كان التَّصرف في الفيء والأنفال والغنائم والأخماس للنَّبي صلعم .
وفي الحديث: ذكر قسمة الغنائم؛ فحصلت المطابقة بينهما، ثمَّ إنَّه قد خالف زيد بن الحباب مسلم بن إبراهيم فقال: عن قرة، عن أبي الزُّبير بدل: عَمرو بن دينار، أخرجه مسلمٌ وسياقه أتمُّ، ورواية البخاري أرجح، فقد وافق شيخه على ذلك عن قرة عثمان بن عمر عند الإسماعيلي، والنَّضر بن شميل عند أبي نعيم، فاتِّفاق هؤلاء الحفاظ الثَّلاثة أرجحُ من انفراد زيد بن الحباب عنهم.
ويحتمل أن يكون الحديث عند قرة عن شيخين بدليل أنَّ في رواية أبي الزُّبير زيادة على ما في رواية هؤلاء كلهم عن قرَّة عن عمرو، وسيأتي بقيَّة الكلام على الحديث في استتابة المرتدين عند الكلام على حديث أبي سعيدٍ ☺ إن شاء الله تعالى [خ¦6933].