-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب فرض الخمس
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير؟وما أعطى من ذلك في نوائبه
-
باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما مَنَّ النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
باب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ (باب) بالتنوين (وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ) النَّوائب: جمع نائبة، وهي: ما ينوب الإنسان من الحوادث وينزل به.
قال الحافظ العسقلاني: هذا عطفٌ على التَّرجمة التي قبل ثمانية أبوابٍ حيث قال: الدَّليل على أنَّ الخُمُس لنوائب رسول الله صلعم وقال: هنا: لنوائب المسلمين، وقال بعد باب: ومن الدَّليل على أنَّ الخمس للإمام، والجمع بين هذه التَّراجم أنَّ الخمس لنوائب المسلمين، وإلى النَّبي صلعم مع تولِّي قسمته أن يأخذ منه ما يحتاج إليه بقدر كفايته، والحكم بعده كذلك يتولَّى الإمام ما كان يتولَّاه، هذا محصَّل ما ترجم به المصنف.
وجوَّز الكِرماني أن تكون كلُّ ترجمةٍ على وَفْق مذهبٍ من المذاهب، وفيه بُعْدٌ / لأنَّ أحداً لم يَقُلْ: إنَّ الخُمُس للمسلمين دون النَّبي صلعم ودون الإمام ولا للنَّبي صلعم دون المسلمين، وكذا للإمام، فالتَّوجيه الأول هو اللائق، وقد أشار إليه الكِرماني أيضاً. انتهى.
وتعقَّبه العينيُّ بأنَّه لا وجه لدعوى هذا العطف البعيد لتخلُّل أبوابٍ بأحاديثها بين المعطوف والمعطوف عليه، فإن اضطر إلى القول بهذا لأجل الواو فيقال له: هذه ليست بواو العطف، وإنَّما مثل هذا يأتي كثيراً بدون أن يكون معطوفاً على شيءٍ؛ فيقال هذه واو الاستفتاح، وهو المسموع من الأساتذة الكبار.
وقال العينيُّ: ولمَّا ذكر أولاً: الخُمُس لنوائب رسول الله صلعم ثمَّ ذكر لنوائب المسلمين، ثمَّ ذكر الخُمُس للإمام.
وطريق التَّوفيق بينهما أنَّ الخُمُس لرسول الله صلعم ثمَّ للإمام بعده يتولَّاه مثل ما كان صلعم يتولَّاه، وأمَّا قوله هنا: لنوائب المسلمين هو أنَّه لا يكون إلَّا مع تولِّي النَّبي صلعم قسمته وله أن يأخذَ منه ما يحتاج إليه بقدر كفايته وكذلك من يتولَّى بعده. انتهى.
وأنت خبيرٌ بأنَّ ما ذكره من طريق التَّوفيق بينها ليس مخالفاً لما ذكره الحافظ العسقلانيُّ من وَجْهِ الجَمْع بينها. ثمَّ قال: قال بعضُهم؛ يريد الحافظ العسقلانيُّ: وجوَّز الكرماني أن تكون كلّ ترجمةٍ على وفق مذهبٍ من المذاهب، وفيه بعدٌ إلى آخر ما قاله، وتعقَّبه العيني أيضاً، وقال: عبارة الكِرماني هكذا فإن قلت: ترجم هذه المسألة بقوله: ومن الدَّليل على أنَّ الخُمُس لنوائب رسول الله صلعم ، وثانياً بقوله: ومن الدَّليل على أنَّ الخُمُس لنوائب المسلمين.
وثالثاً: أنَّ الخمس للإمام فما التَّلفيق بينها؟ قلتُ: المذاهب فيه مختلفةٌ؛ فبوَّب لكلِّ مذهبٍ باباً وترجم له، ولا تفاوت في المعنى؛ إذ نوائب رسول الله صلعم هي نوائب المسلمين، ولا شكَّ أنَّ التَّصرف فيه له ولمن يقوم مقامه. انتهى.
قال: قوله: ولا تفاوت في المعنى ينبِّئ عن وجه التَّوفيق مثل ما ذكر غير أنَّه قال: بوَّب لكلِّ / مذهبٍ باباً بحسب النَّظر إلى الظَّاهر، وأمَّا بالنَّظر إلى المعنى فما قاله موافقٌ لما قلنا على أنَّا نقول أيضاً في هذا الباب مذاهب. انتهى.
وقد فصَّل تلك المذاهب وقد فصَّلناها سابقاً في شرح باب قول الله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال:41].
(مَا سَأَلَ) في محل الرَّفع على الابتداء، وخبره قوله: ومن الدَّليل (هَوَازِنُ) مرفوع فاعل سأل، وهو أبو قبيلة وهو هوازن بن منصور بن عكرمة بن قيس بن غيلان، وأطلقها على بعضهم مجازاً، قال الرَّشاطي: في هوازن بطون كثيرةٌ وأفخاذ، وفي خزاعة أيضاً هوازن بن أسلم بن أقصى.
(النَّبِيَّ صلعم ) بالنصب على المفعولية (بِرَضَاعِهِ فِيْهِم) أي: بسبب رضاعه صلعم فيهم، ويروى: <برضاعة> بلفظ المصدر والتنوين، وذلك أنَّ حَليمة، بفتح الحاء المهملة، السَّعدية التي أرضعت النَّبي صلعم كانت منهم إذ هي بنت أبي ذُبَيب، بضم الذال المعجمة، عبد الله بن الحارث بن شِجْنَة، بكسر الشين المعجمة وسكون الجيم وفتح النون، ابن صابر بن رِزام، بكسر الراء وتخفيف الزاي، ابن ناضرة، بالنون والضاد المعجمة والراء، ابن سعد بن بكر بن هوازن.
وقد ذكر قصَّة سؤال هوازن من طريق المِسْور بن مَخْرمة ومروان موصولة، وليس فيها تعرُّض لذكر الرَّضاع، وإنَّما وقع ذلك فيما أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» من طريق عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه. فذكر القَّصة مطوَّلة، وفيها شعر زهير بن صرد حيث قال فيه:
امْنُنْ عَلَى نِسْوةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا إِذْ فُوْكُ تَمْلَؤهُ مِنْ مَحْضِهَا الدُّرَرُ
وسيأتي بيان ما في سياقه من فائدة زائدة عند الكلام على حديث المسور في ((المغازي)) إن شاء الله تعالى [خ¦4318].
(فَتَحَلَّلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) أي: استحلَّ من الغانمين أقسامهم من هوازن، أو طلب النُّزول عن حقِّهم، وقد مرَّ تحقيقه في ((كتاب العتق))، في باب ((من ملك من العرب رقيقاً)) [خ¦2539]. /
(وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلعم يَعِدُ النَّاسَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ) وهو ما يحصل من الكفار بغير قتالٍ (وَالأَنْفَالِ مِنَ الْخُمُسِ) الأنفال جمع: نَفَل، بالتحريك، وهو ما شَرَطَ الأميرُ لمتعاطِيْ خطرٍ من مال المُصالَح هذا في اصطلاح الفقهاء، وأمَّا في اللُّغة فقال الجوهريُّ: الفيء: الخراج والغنيمة، والنَّفل: الغنيمة، يقال: نفَّلْنه تنفيلاً؛ أي: أعطيته نفلاً من حديث ابنِ عمر ☻ .
(وَمَا أَعْطَى الأَنْصَارَ) عطف على قوله: وما كان (وَمَا أَعْطَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) عطف على ما قبله (مِنْ تَمْرَ خَيْبَرَ) بالمثناة الفوقية، ويروى بالمثلثة.