-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب فرض الخمس
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير؟وما أعطى من ذلك في نوائبه
-
باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما مَنَّ النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
باب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░20▒ (باب مَا يُصِيبُ) أي: المجاهد (مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ) هل يؤخذ منه الخُمُس، أو يباح أكله للمقاتلين.
وفي المسألة خلافٌ؛ فعند الجمهور لا بأس بأكل الطَّعام في دار الحرب بغير إذن الإمام ما داموا فيها، فيأكلون منه قدر حاجتهم، ولا بأس بذبحِ البقر والغنم قبل أن يقعَ في المقاسم.
والحاصل: أنَّ الجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به وكلُّ طعامٍ يعتاد أكله عموماً، وكذلك علف الدَّواب سواءٌ كان قبل القسمة أو بعدها بإذن الإمام أو بغير إذنه، والمعنى فيه: أنَّ الطَّعام يعز في دار الحرب فأبيح للضَّرورة.
والجمهور أيضاً على جواز الأخذ، ولو لم تكن الضَّرورة ناجزة، وذلك قول الليث والأربعة والأوزاعي وإسحاق.
واتَّفقوا أيضاً على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب وردِّه بعد انقضاء الحرب، وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام، وعليه أن يردَّه كلما / فرغت حاجته ولا يستعمله في غير الحرب ولا ينتظر بردِّه انقضاء الحرب؛ لئلَّا يعرضه للهلاك.
وحجَّته: حديث رويفع بن ثابت: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابةً من المغنم فيركبها حتى إذا أعجفها ردَّها إلى المغانم)) وذكر في الثَّوب كذلك، وهو حديثٌ حسنٌ، أخرجه أبو داود والطَّحاوي. ونقل عن أبي يوسف: أنَّه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاجٍ يتَّقي به دابَّته أو ثوبه بخلاف من ليس له ثوبٌ ولا دابة.
وقال الزُّهري: لا يأخذ شيئاً من الطَّعام ولا غيره إلَّا بإذن الإمام، وقال سليمان بن موسى: يأخذ إلَّا أن ينهى الإمام.
وقال ابن المنذر: قد وردت الأحاديث الصَّحيحة في التَّشديد في الغلول، واتَّفق علماء الأمصار على جواز أكل الطَّعام، وجاء الحديث بنحو ذلك، فلنقتصر عليه.
وأمَّا العلف فهو في معناه، وقال مالكٌ: يباح ذبح الأنعام، وقد تقدَّم في باب ما يكره من ذبح الإبل في أواخر الجهاد شيءٌ من ذلك [خ¦3075].