نجاح القاري لصحيح البخاري

باب فرض الخمس

          ░1▒ (باب فَرْضِ الْخُمُسِ) كذا في رواية الأكثر، وفي بعضها: <كتاب فرض الخمس>، وفي بعضها: <فرض الخمس> بحذف الكتاب والباب.
          والخُمس: بضم الخاء المعجمة، والجمهورُ على أنَّ ابتداء فرض الخمس كان بقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال:41] الآية، وكانت الغنائم تقسم على خمسة أقسام فيعزل خمس منها يصرف في من ذكر في الآية، وسيأتي البحث فيه بعد أبوابٍ إن شاء الله تعالى.
          وكان خمس هذا الخمس / لرسول الله صلعم ، واختلف فيمن يستحقُّه بعده؛ فمذهب الشافعي أنَّه يُصْرف في المصالح، وعنه أنه يُرَدُّ على الأصناف المذكورين في الآية، وهو قول الحنفيَّة مع اختلافهم فيهم، وذلك أنَّ الحنفيَّة قالوا: الخمس لليتامى والمساكين وابن السَّبيل، ويقدِّم الفقراء من ذوي القربى على الطوائف الثَّلاث، والمراد من ذوي القربى قرب النُّصرة لا قرب القرابة، وهم بنو هاشم وبنو المطَّلب. وقال الشافعيُّ: لذوي القربى خمس الخمس؛ يستوي فيه فقيرهم وغنيُّهم، ويقسم بينهم للذكر مثل حظِّ الأنثيين، وقالت الحنفيَّة: سقط ذلك بموته صلعم لعدم العلَّة وهي النصرة فيستحقونه بالفقر عند الكرخي؛ لأنَّه في معنى الصَّدقة وفي قوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر:7] إشارة إليه.
          وقال الطَّحاوي:سقط نصيب الفقراء أيضاً والأوَّل أظهر، وقيل: يختصُّ به الخليفة، ويقسم أربعة أخماس الغنيمة على الغانمين، إلَّا السَّلب فإنَّه للقاتل على الراجح، كما سيأتي أيضاً [خ¦3141].