-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
- باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2623- (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ) بفتح القاف والزاي والعين المهملة، المكي وهو من أفراده، قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ) أسلم أبي خالد مولى عمر بن الخطَّاب أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ☺) زاد ابن المديني عن سفيان: على المنبر، وهي في «الموطآت» للدَّارقطني، ولمالكٍ فيه إسناد آخر، سيأتي في «الجهاد» [خ¦3002]: عن نافع عن ابن عمر. وله فيه إسناد ثالثٌ عن عَمرو بن دينار، عن ثابت الأحنف، عن ابن عمر. أخرجَه / أبو عمر.
(يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)أي: تصدَّقت به ووهبته بأن يقاتلَ عليه في سبيل الله، وزاد في رواية القعنبي في «الموطَّأ»: ((على فرسٍ عتيقٍ))، والعتيق: الكرم الفائق من كلِّ شيءٍ، وهذا الفرس هو الذي أهداه تميم الدَّاري لرسول الله صلعم يقال له: الورد، فأعطاه عمر ☺، فحمل عليه عمر ☺ في سبيل الله، فوجده يباع. الحديث هكذا أخرجه ابن سعدٍ عن الواقديِّ بسنده عن سهلِ بن سعد في تسميتهِ خيل النَّبي صلعم .
ولا يعارضه ما أخرجه مسلم ولم يسق لفظه، وساقه أبو عوانة في «مستخرجه» من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ☻ : أنَّ عمر ☺ حمل على فرس في سبيل الله فأعطاه رسول الله صلعم رجلًا؛ لأنَّه يحمل على أنَّ عمر ☺ لمَّا أراد أن يتصدَّق به فوَّض إلى رسول الله صلعم اختيار من يتصدَّق به عليه.
وقوله: ((في سبيل الله)) ظاهره أنَّه حمله عليه حمل تمليكٍ ليجاهد به، إذ لو كان حمل تحبيس لم يجز بيعه.
وقيل: بلغ إلى حالةٍ لا يمكن الانتفاع به فيما حبس فيه، وهو مفتقرٌ إلى ثبوت ذلك، ويدلُّ على أنَّه تمليك قوله: ((العائد في هبته)) ولو كان حبسًا لقال في حبسه أو وقفه، وعلى هذا فالمراد بسبيل الله الجهاد، لا الوقف، فلا حجَّة فيه لمن أجاز بيع الموقوف إذا بلغ غاية لا يتصوَّر الانتفاع به فيما وقف له.
(فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ) أي: لم يحسن القيام عليه وقصَّر في مؤنته وخدمته، وقيل: أي: لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته، وقيل: معناه استعمله في غير ما جعل له، والأول أظهر.
ويؤيِّده رواية مسلم من طريق روح بن القاسم، عن زيد بن أسلم فوجده قد أضاعَه وكان قليل المال، فأشار إلى علَّة ذلك.
(فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلعم ، فَقَالَ: لاَ تَشْتَرِهِ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ) / سمِّي الشِّراء عودًا في الصَّدقة؛ لأنَّ العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمُشتري، فأطلق على القدر الذي يسامح به رجوعًا، وأشار إلى الرُّخص بقوله:
(وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ) ويستفاد من قوله: ((وإن أعطاكه... إلى آخره)) أنَّ البائع كان قد ملكه ولو كان محبَّسًا عليه _كما ادَّعاه بعض من تقدَّم ذكره_ وجاز له بيعه؛ لكونه صار لا ينتفعُ به فيما حبس له لما كان له أن يبيعه إلَّا بالقيمة الوافرة، ولا كان له أن يسامح منها بشيءٍ ولو كان المشتري هو المحبس.
(فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) ثمَّ إنَّه حمل الجمهور هذا النَّهي في صورة الشِّراء على التَّنزيه، وحمله قومٌ على التَّحريم.
قال القرطبيُّ وغيره: وهو الظَّاهر وليس بظاهرٍ، ثمَّ الزَّجر المذكور مخصوصٌ بالصُّورة المذكورة، وما أشبهها، لا ما إذا ردَّه إليه الميراث مثلًا.
قال القرطبيُّ: يخصُّ من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثَّواب، ومن كان والدًا والموهوب له ولده والهبة التي لم تقبضْ والتي ردَّها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء كلِّ ذلك، وأمَّا ما عدا ذلك كالغني يثيب الفقير ونحوه من يصل رحمه فلا رجوع لهؤلاء، قال: وممَّا لا رجوع فيه مطلقًا الصَّدقة يراد بها ثواب الآخرة.
ومطابقته للتَّرجمة في قوله: ((لا تشتره وإن أعطاكه بدرهمٍ واحدٍ... إلى آخره)) فتأمَّل.
ثمَّ إنَّ الذي يفهم من صنيع البخاري أنَّه لا يفرق بين الهبة والصَّدقة، وليس كذلك، فإنَّ الهبة يجوز فيها الرُّجوع على ما فيها من الخلاف والتَّفصيل بخلاف الصَّدقة فإنَّه لا يجوز الرُّجوع فيها مطلقًا.
والحديث قد مضى في كتاب «الزَّكاة» [خ¦1490] في باب: هل يشتري صدقته، وقد مرَّ الكلام فيه هناك.