-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░33▒ (باب مَنِ اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الْفَرَسَ) وفي رواية أبي ذرٍّ: <الفرس والدابة>، / وفي رواية الكُشميهني: <الفرس والدابة وغيرهما>، وفي رواية ابن شبويه مثله، ولكن قال: وغيرهما بالتَّثنية، وهو الظَّاهر. وفي كتاب صاحب «التوضيح»: <بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العاريَّة>.
قال الحافظ العسقلانيُّ: ولم أره في شيءٍ من النُّسخ ولا الشَّروح، وقال العينيُّ: وهذه النُّسخة أولى؛ لأنَّ العادة أن تتوَّج الأبواب بالكتاب.
والعاريَّة: بتشديد الياء وتخفيفها، ويجمع على عواري، وفيها لغةٌ ثالثة: عارة، حكاها الجوهريُّ وابن سيده، وحكاها المنذري فقال: عاراة، بالألف.
وقال الأزهريُّ: عارة _بتخفيف الراء بغير ياء_ مأخوذةٌ، من عار، إذا ذهب وجاء، ومنه سمِّي العيار لكثرة مجيئه وذهابهِ، وقال البطليوسيُّ: هي مشتقَّةٌ من التَّعاور؛ وهو: التَّناوب.
وقال الجوهريُّ: كأنَّها منسوبةٌ إلى العار؛ لأنَّ طلبها عارٌ وعيبٌ، وتعقِّب بوقوعها من الشَّارع ولا عار في فعله، وهذا التعقُّب وإن كان صحيحًا في نفسه لكنَّه لا يرد على ناقل اللُّغة، وفعل الشَّارع في مثل ذلك لبيان الجواز، والعاريَّة في الشَّرع: تمليك المنافعِ بلا عوضٍ، وهو اختيارُ أبي بكر الرَّازي.
وقال الكرخيُّ، والشافعيُّ: هي إباحةُ المنافع حتَّى لا يملك المستعيرُ إجارة ما استعاره ولو ملك المنافع لملك إجارتها، والأول أصحُّ؛ لأنَّ المستعير له أن يعيرَ ولو كانت إباحة لما ملك ذلك، وإنما لم تجزْ الإجارة؛ لأنَّها أقوى وألزم من الإعارة، والشَّيء لا يستتبعُ مثله، فبالأحرى أن لا يستتبعَ الأقوى.