-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ (باب) حكم (هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ) وهي جائزةٌ على اختياره.
وقال ابن بطَّال: غرض المصنِّف إثبات هبة المشاع، وهو قول الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة.
وتعقَّبهُ العينيُّ: بأنَّ إطلاق نسبة عدم جواز هبة المشاع إلى أبي حنيفة غير صحيحٍ، فإنَّهم ينقلون شيئًا من مذهبه من غير تحريرٍ ولا وقوف على مدركه، ثمَّ ينسبونه إليه، فهذه جرأةٌ وعدم إنصاف.
والمشاع الذي لا يجوزُ هبته فيما إذا كان ممَّا يُقسم، وأمَّا فيما لم يقسم فهي جائزةٌ، وأيضًا العبرة في الشُّيوع وقت القبض، لا وقت العقد، حتَّى لو وهب مشاعًا وسلَّم مقسومًا يجوز. انتهى.
على أنَّ الذي لم يجوِّزه أبو حنيفة ☼ هو هبة الشَّيء الذي يكون مشتركًا مشاعًا بين الواهب وبين غيره، وأمَّا فيما نحن فإنما ينشأ الشُّيوع من هبة الواهب الواحد إيَّاه للجماعة، فافهم.
(وَقَالَتْ أَسْمَاءُ) هي بنتُ أبي بكر الصِّدِّيق أخت عائشة ♥ (لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) بن أبي بكر الصِّدِّيق ♥ (وَابْنِ أَبِي عَتِيقٍ) قال ابن التِّين في «كتابه»: القاسم بن محمد بن أبي عتيق، قال: وأظنُّ أنَّ الواو سقطت من كتابي؛ لأنَّ أبا عتيق هو عبد الرَّحمن بن أبي بكر ☻ وابنه اسمه: عبد الله، قال: وعند أبي ذرٍّ: <وابن أبي عتيق>.
وقال الداوديُّ: القاسم بن محمد هو ابن أخي عائشة، وابن أبي عتيق ابن أخيهما، وقال العينيُّ: القاسم بن محمد بن أبي بكر وهو ابن أخي أسماء، وابن أبي عتيق هو: أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وهو ابن ابن أخي أسماء.
(وَرِثْتُ عَنْ أُخْتِي عَائِشَةَ مَالًا) لمَّا ماتت عائشة ♦ ورثتها أختها أسماء وأمُّ كلثوم وأولاد أخيها عبد الرحمن ولم يرثها أولاد محمد أخيها؛ لأنَّه لم يكن شقيقها، فكانت أسماء أرادت جبر خاطر القاسم بذلك، وأشركت معه عبد الله؛ لأنَّه لم يكن وارثًا لوجود أبيه.
(بِالْغَابَةِ) بالغين المعجمة والموحدة، وهي في الأصل: الأجمة ذات الشَّجر المتكاثف؛ لأنَّها تغيب ما فيها، لكن المراد بها هاهنا: موضعٌ قريبٌ من المدينة من عواليها / وبها أموال أهلها.
(وَقَدْ أَعْطَانِي مُعَاوِيَةُ) هو: ابنُ أبي سفيان ☺ (مِائَةَ أَلْفٍ، فَهُوَ لَكُمَا) خطابٌ للقاسم وعبد الله بن أبي عتيق، وهذه صورة هبة الواحد من اثنين.
فإن قيل: الترجمة هبة الواحد للجماعة، فلا مطابقة، فالجواب: أنَّه يغتفر هذا المقدار؛ لأنَّ الجمع يطلق على اثنين كما عرف.
اعلم أنَّه قد أورد البخاري هذا الأثر المعلَّق في معرض الاحتجاج على ردِّ ما ذهب إليه أبو حنيفة في عدم تجويزه لهبة المشاع، كما أشار إليه ابن بطَّال، ولكن لا يساعده هذا؛ فإنَّ المال الذي كان في الغابة يحتمل ممَّا يقسم، ويحتمل أن يكون ممَّا لا يقسم، وعلى كلا التَّقديرين لا يرد عليه؛ لأنَّه إن كان ممَّا يُقسم فلا نزاع أنَّه يجوزه، وإن كان ممَّا لا يقسم، فالعبرة للشُّيوع المانع وقت القبض لا وقت العقد، كما مرَّ آنفًا.