نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الاستعارة للعروس عند البناء

          ░34▒ (باب) حكم (الاِسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ) أي: لأجل العروس، والعروس نعت يستوي فيه الرجل والمرأة ما داما في أعراسهما، ويقال: اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر وفي غير هذه الحالة الرجل يسمَّى عريسًا، والمرأة عروسًا.
          (عِنْدَ الْبِنَاءِ)أي: الزفاف يقال: بنى على أهله إذا زفَّها، وقال ابن الأثير: الابتناء والبناء الدُّخول بالزوجة. والأصل فيه أنَّ الرجل كان إذا تزوَّج امرأةً بنى عليها قبَّةً ليدخل بها فيها، فيقال: بنى الرجل على أهله، وقال الجوهريُّ: لا يقال بنى بأهله، وردَّ عليه بأنَّه قد.... (1) في غير موضعٍ وغيره وهو أيضًا استعمله في كتابه.


[1] بياض في الأصل.