نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز

          ░26▒ (بابٌ) بالتنوين (إِذَا وَهَبَ) رجلٌ (بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهْوَ رَاكِبُهُ) أي: والحال أنَّ الموهوب له راكب البعير الموهوب (فَهُوَ جَائِزٌ) والتَّخلية بينه وبين البعير تتنزَّل منزلةَ القبض.