-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ (باب) حكم (هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا) بأن وهبت شيئًا لغير زوجها (وَعِتْقُهَا) عطف على قوله: هبة المرأة؛ أي: وحكم عتقُ المرأة جاريتها أو عبدها (إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ) ليست للشَّرط، بل ظرفٌ لِما تقدَّم؛ لأنَّ الكلام فيما إذا كان لها زوجٌ وقت الهبة من الهبة أو العتق أو المراد العتق، ويُقاس عليه الهبة، أو المراد كلُّ واحدٍ منهما.
(جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ) المرأة (سَفِيهَةً) وهي: ضدُّ الرَّشيدة، والرَّشيدة: مَن صلح دينها ودنياها (فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ} [النساء:5] ذكر هذا في معرضِ الاستدلال، قال سعيد بن جبيرٍ، ومجاهد، والحكم: السُّفهاء الَّذين ذكرهم الله تعالى هنا اليتامى والنِّساء. وعن الحسن: المرأة والصَّبيُّ، وفي لفظٍ: الصِّغار والنِّساء أسفه السُّفهاء. وفي لفظٍ: ابنك السَّفيه، وامرأتك السَّفيهة. وقد ذكر أنَّ رسول الله صلعم قال: ((اتَّقوا الله في الضَّعيفين اليتيم والمرأة)). وقال ابن مسعود ☺: النِّساء والصِّبيان. وقال السدِّي: الولد والمرأة. وقال الضَّحَّاك: الولد والنِّساء أسفه السُّفهاء فيكونوا عليكم أربابًا. وعن ابن عبَّاسٍ ☻ : امرأتك وبنتك، قال: وأسفه السُّفهاء، الولدان والنِّساء.
قال الطَّبريُّ وغيره: إنَّهم الصِّبيان خاصَّةً، وقيل: بل عنى من ذلك السُّفهاء من ولد الرَّجل، وقيل: بل عنى من ذلك النِّساء خاصَّةً، فذكر المعتمر بن سليمان عن أبيه، قال: زعم حضرمي أنَّ رجلًا عمد فدفع ماله إلى امرأته فوضعته في غير الحقِّ، فقال الله ╡: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء:5].
وقال ابن أبي حاتمٍ: حَدَّثَنَا أُبي، حَدَّثَنَا هشام بن عمَّارٍ، حَدَّثَنَا صدقة بن خالدٍ، حَدَّثَنَا عثمان بن أبي العاتكة، عن عليِّ بن يزيدَ عن القاسم، عن أبي أمامة ☺، قال: قال رسول الله صلعم : ((إنَّ النِّساء السُّفهاء إلَّا الَّتي أطاعت قيمها)) ورواه ابن مردويه مطوَّلًا.
وقال ابن أبي حاتمٍ: ذكر عن مسلم بن إبراهيم: حَدَّثَنَا حرب بن شُريح، عن معاوية بن قرَّة، عن أبي هريرة ☺ {وَلَا تُؤتُوا السُّفَهَاءَ أَموَالَكُمُ}، قال: الخدم، وهم شياطينُ الإنس.
وفي «التوضيح»: من قال: عنى بالسُّفهاء النِّساء / خاصَّةً، فإنَّه حمل اللَّفظ على غير وجهه، وذلك لأنَّ العرب لا تكاد تجمع فعيلًا على فعلاء إلَّا في جمع الذُّكور أو الذُّكور والإناث، فأمَّا إذا أرادوا جمع الإناث خاصَّةً لا ذكور معهنَّ جمعوه على فعائلَ وفعيلات، مثل: غريبةٍ تجمع على غرائب وغريبات، فأمَّا الغرباء: فهو جمع غريب.
وقال القاضي البيضاويُّ: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَموَالَكُمُ} نهيٌ للأولياء عن أن يؤتوا الَّذين لا رشد لهم أموالهم فيضيِّعوها، وإنَّما أضاف المال إلى الأولياء؛ لأنَّها في تصرُّفهم وتحت ولايتهِم، وهو الملائمُ للآيات المتقدِّمة والمتأخِّرة.
وقيل: هي نهيٌ لكلِّ أحدٍ أن يعمدَ إلى ما خوَّله الله تعالى من المال، فيُعطي امرأته وأولاده، ثمَّ ينظر إلى أيديهم، وإنَّما سمَّاهم سفهاء استخفافًا بعقلهم، واستهجانًا لجعلهم قوَّامًا على أنفسهم، وهو أوفق؛ لقوله:
{الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُم قِيَامًا}؛ أي: تقومون بها وتتعيَّشون، وعلى الأوَّل يؤوَّل بأنَّها الَّتي من جنس ما جعل الله لكم قيامًا، سمَّى ما به القيام قيامًا، للمبالغة.
{وَارزُقُوهُم فِيهَا وَاكْسُوهُم} واجعلوها مكانًا لرزقهم وكِسوتهم، بأن تتَّجروا فيها وتحصِّلوا من نفعها ما يحتاجون إليه.
{وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء:5] عِدَّة جميلة تطيب بها نفوسهم، والمعروف: ما عرَّفه الشَّرع أو العقل بالحسنِ، والمنكر: ما أنكره أحدهما لقبحهِ، انتهى.
وقال صاحب «التوضيح»: وكأنَّ البخاري أراد بالتَّبويب وما فيه من الأحاديث الرَّدِّ على من خالف ذلك، روى حبيب المعلِّم عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه أنَّ النَّبيَّ صلعم قال لمَّا فتح مكَّة: ((لا يجوز عطيَّة امرأةٍ في مالها إلَّا بإذن زوجها)) أخرجه النَّسائيُّ.
وقد اختلف العلماء في المرأة المالكة لنفسها الرَّشيدة ذات الزَّوج على قولين:
أحدهما: أنَّه لا فرق بينها وبين البالغ الرَّشيد في التَّصرُّف، وهو قول الثَّوري، والشَّافعي، وأبي ثورٍ، وأصحاب الرَّأي.
والقول الآخر: لا يجوز لها أن تعطي من مالها شيئًا بغير إذن زوجها، روي ذلك عن أنسٍ، وطاوس، والحسن البصري.
وقال اللَّيث: / لا يجوز عتق المزوَّجة وصدقتها إلَّا في الشَّيء التَّافه اليسير الذي لا بدَّ منه من صلة الرَّحم، أو ما يتقرَّب به إلى الله تعالى.
وقال مالكٌ: لا يجوز عطاؤها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدةً، إلَّا من ثلث مالها خاصَّةً؛ قياسًا على الوصيَّة.
وأدلة الجمهور من الكتاب والسُّنَّة كثيرة.
قال ابن بطَّالٍ: وأحاديث الباب أصحُّ، وحملها مالكٌ على الشَّيء اليسير، وجعل حدَّه الثُّلث فما دونه.