-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ (بابٌ) بالتنوين (إِذَا وَهَبَ) الرَّجل (هِبَةً) لآخر (أَوْ وَعَدَ) وفي رواية الكُشْمِيهَنيِّ: <أو وعد عدة> (ثُمَّ مَاتَ) أي: الذي وهب أو وعد (قَبْلَ أَنْ تَصِلَ) الهبة (إِلَيْهِ) أي: إلى الموهوب له أو الموعودِ له، ويجوز أن يكون الضَّمير في مات راجعًا إلى الَّذي وهب له، وجواب «إذا» محذوفٌ، ولم يظهره؛ لأجل الخلاف فيه. وبيان ذلك: أنَّ التَّرجمة مشتملةٌ على شيئين:
أحدهما: الهبة، والآخر: الوعد.
أمَّا الهبة: فالشَّرط فيها القبض عند أكثر التَّابعين والفقهاء، وهو قول أبي حنيفة، والشَّافعي، وأحمد، إلَّا أنَّ أحمد يقول: إذا كانت الهبة عينًا تصحُّ بدون القبض في الأصحِّ، وفي المكيل والموزون لا تصحُّ بدون القبض.
وعند مالكٍ: يثبت الملك فيها قبل القبض اعتبارًا بالبيع، وبه قال أبو ثورٍ والشَّافعيُّ في القديم، وهو قول ابن أبي ليلى. وفي كتاب «التَّفريع» لأصحاب مالكٍ: ومن وهب شيئًا من ماله لزمه دفعه إلى الموهوب له إذا طالبه به، فإن أَبى ذلك حكم به عليه إذا أقرَّ أو قامت عليه البيِّنة، وإن أنكر حلف عليها وبرئ منها، وإن نكلَ عن اليمين حلف الموهوب له فيأخذها منه، وإن مات الواهبُ قبل دفعها إلى الموهوبِ له فلا شيءَ له إذا كان قد أمكنهُ أخذها ففرط فيها، وإن مات الموهوب له قبل قبضها قام ورثتهُ مقامه في طلب الواهب بهبتهِ. واستدلَّ أصحابنا وأصحاب الشَّافعي في اشتراط القبض بحديث عائشة ♦ أنَّ أبا بكرٍ ☺ نحلها جذاذ عشرين وسقًا. الحديث ذكر عن قريبٍ.
واستدلَّ صاحب «الهداية» في ذلك بقوله: ولنا قوله صلعم : ((لا يجوز الهبة إلَّا مقبوضةً)).
قلت: هذا حديثٌ منكرٌ لا أصل له، بل هو من قول إبراهيم النَّخعي، رواه عبد الرَّزَّاق في «مصنفه»، وقال: أخبرنا سفيان الثَّوري: عن منصور عن إبراهيم قال: لا تجوز الهبةُ حتى تُقبض، والصَّدقة تجوز قبل أن تقبضَ.
وأمَّا الوعد: فاختلف الفقهاء فيه: فقال أبو حنيفة وأصحابه، والشَّافعيُّ، والأوزاعيُّ: لا يلزم من العِدة شيءٌ؛ لأنَّها منافع / لم تقبض فلصاحبها الرُّجوع فيها.
وقال مالكٌ: أمَّا العِدة؛ مثل أن يسأل الرَّجلُ الرَّجلَ أن يهب له هبةً، فيقول: نعم، ثمَّ يبدو له أن لا يفعل، فلا أرى ذلك يلزمه، قال: ولو كان في قضاء دينٍ فسأله أن يقضي عنه، فقال: نعم، وَثَمَّ رجالٌ يشهدون عليه، فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان.
وقال سحنون: الذي يلزمه في العِدة في السَّلف والعارية أن يقول الرَّجل: اهدم دارك وأنا أسلفك ما بيَّنها (1) به، أو اخرُج إلى الحجِّ وأنا أسلفك، أو اشترِ سلعةَ كذا، أو تزوَّج وأنا أسلفك؛ كلُّ ذلك ممَّا يدخله فيه وينشبه به، فهذا كلُّه يلزمه، وأمَّا أن يقول: أنا أسلفك، أو أعطيك فليس بشيءٍ، وقال أصبغُ: يلزمه في ذلك ما وعد به.
(وَقَالَ عَبِيدَةُ) بفتح المهملة وكسر الموحدة، هو: ابن عمرو السَّلْمانيُّ _بفتح السين المهملة وسكون اللام_ الحضرميُّ (إِنْ مَاتَ) أي: المُهدِي والمُهدَى إليه (وَكَانَتْ فُصِلَتِ) على البناء للمفعول (الْهَدِيَّةُ) بالصاد المهملة، من الفصل، والمراد منه القبض، ويروى: ووصلت الهديَّة من الوصول، فالوصل بالنَّظر إلى المهدى إليه والفصل بالنَّظر إلى المهدي، إذ حقيقة القبض لا بدَّ لها من فصل الموهوب عن الواهب ووصله إلى الموهوب له.
(وَالْمُهْدَى لَهُ حَيٌّ فَهْيَ لِوَرَثَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَهْيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَى) وتفصيلهُ بين أن يكون انفصلت أم لا مصيرٌ منه إلى أن قَبْضَ الرَّسولِ يقوم مقام قبض المُهدى إليه، وذهب الجمهور إلى: أن الهديَّة لا تنتقل إلى المهدى إليه إلَّا بأن يقبضها هو أو وكيله.
(وَقَالَ الْحَسَنُ) البصريُّ: (أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ) أي: أي واحدٍ من المهدي والمهدى إليه مات قبل الآخر (فَهْيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدَى لَهُ) أي: الهديَّة لورثة المهدى له (إِذَا قَبَضَهَا الرَّسُولُ) قال ابن بطَّال: إن كان بعث المهدي مع رسوله فمات الَّذي أهديت إليه فإنَّها ترجع إليه، وإن كان أرسل بها مع رسول الَّذي أهديت إليه فمات المُهدى إليه فهي لورثته، هذا قول الحكم، وأحمد، وإسحاقَ.
وقال ابن بطَّالٍ: وقول مالكٍ كقول الحسن، وفي معنى قول عبيدةَ وتفصيله حديثٌ رواه أحمد والطَّبرانيُّ عن أمِّ كلثوم بنت أبي سلمةَ وهي بنت أمِّ سلمة، قالت: لمَّا تزوَّج النَّبيُّ صلعم أمَّ سلمة قال لها: ((إنِّي قد أهديتُ إلى النَّجاشيِّ / حلَّةً وأواقي من مسكٍ، ولا أرى النَّجاشيَّ إلَّا قد مات، ولا أرى هديَّتي إلَّا مردودة عليَّ، فإن رُدَّت عليَّ فهي لك)) قال: فكان كما قال؛ الحديثَ، وإسناده حسنٌ.
[1] في كتاب عمدة القاري: ((تبنيها)).