-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا وَهَبَ) أي: رجلٌ (دَيْنًا) له (عَلَى رَجُلٍ) أي: صحَّ ولو لم يقبضه منه (قَالَ شُعْبَةُ) أي: ابنُ الحجَّاج (عَنِ الْحَكَمِ) هو: ابنُ عتيبة (هُوَ جَائِزٌ) وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة (1)، عن ابنِ أبي زائدة، عن شعبة، عنه في رجلٍ وهب لرجلٍ دينًا له عليه، قال: ليس له أن يرجعَ فيه.
قال ابن بطَّال: لا خلاف بين العلماء أنَّ من كان عليه دين لرجلٍ فوهبه له ربُّه وأبرأهُ منه، وقيل: البراءة أنَّه لا يحتاج فيه إلى قبض؛ لأنَّه مقبوضٌ في ذمَّته وإنَّما يحتاج في ذلك إلى قبول الذي عليه الدين، وإنَّما اختلفوا فيما إذا وهب دينًا له على رجلٍ لرجلٍ آخر فمن اشترط في صحَّة الهبة القبض لم يصحِّح هذه، ومن لم يشترطْ صحَّحها. لكن قال مالك: يجوز إذا أسلم إليه الوثيقة بالدَّين وأحلَّه محل نفسه، فإن لم يكن به وثيقةٌ وأشهد على ذلك وأعلنه فهو جائزٌ.
وقال أبو ثور: الهبة جائزةٌ أشهد أو لم يشهد إذا تقارَّا على ذلك، / وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: الهبة غير جائزةٍ؛ لأنَّها لا تجوز عندهم إلَّا مقبوضة. انتهى.
وعند الشافعيِّ في ذلك وجهان: جزم الماورديُّ بالبطلان، وصحَّحه الغزالي ومن تبعه. وصحَّح العمرانيُّ وغيره الصَّحة. قيل: والخلاف مرتَّبٌ على البيع: إن صحَّحنا بيع الدين من غير من عليه فالهبة أولى، وإن منعناه ففي الهبة وجهان.
وقال أصحابنا الحنفيَّة: تمليك الدين من غير من هو عليه لا يجوز؛ لأنَّه لا يقدر على تسليمه ولو ملَّكه ممن هو عليه يجوز؛ لأنَّه إسقاط وإبراء.
(وَوَهَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ) أي: ابن أبي طالب ☻ (لِرَجُلٍ دَيْنَهُ) أي: دينه الذي عليه، وهذا لا خلاف فيه؛ لأنَّه في نفس الأمر إبراء، قال الحافظ العسقلانيُّ: لم أقف على من وصله.
(وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ، أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ) أي: من صاحبه، والتحلُّل الاستحلال، وحلَّله؛ أي: جعله في حلٍّ بإبرائه ذمَّته.
وهذا التعليق وصله مسدد في «مسنده» من طريق سعيدٍ المقبريِّ، عن أبي هريرة ☺ مرفوعًا: ((من كان لأحد عليه حقٌّ فليعطه إيَّاه أو ليتحلله منه)) وقد تقدَّم بمعناه موصولًا في كتاب «المظالم» [خ¦2449]، ووجه الدَّلالة منه لجواز هبة الدَّين: أنَّ النَّبي صلعم سوَّى بين أن يُعطيه إيَّاه أو يحلِّله منه، ولم يشترط في التَّحليل قبضًا.
(فَقَالَ جَابِرٌ) هو: ابنُ عبد الله الأنصاريُّ ☻ (قُتِلَ أَبِي) عبد الله بن عمرو بن حزام بن ثعلبة الخزرجيُّ السُّلمي نقيبٌ بدريٌّ قتل بأحد (وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صلعم غُرَمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي) بالثاء المثلثة، ويروى بالتاء المثناة الفوقية، والحائط هنا: البستان من النَّخل إذا كان عليه حائط؛ أي: جدار (وَيُحَلِّلُوا أَبِي) أي: ويجعلوا أبي في حلٍّ.
والحديثُ قد مضى موصولًا في «القرض» [خ¦2395] ويأتي في هذا الباب أيضًا بأتمَّ منه.
[1] في هامش الأصل: وصله ابن أبي شيبة عن ابن أبي زائدة عن شعبة قال: قال لي الحكم: أتاني ابن أبي ليلى _ يعني: محمد بن عبد الرحمن _ يسألني عن رجل كان له على رجلٍ دين فوهبه له إلى أن يرجع فيه، قلت: لا. قال شعبة: فسألت حمادًا، فقال: بلى؛ له أن يرجع فيه، كذا ذكره الحافظ العسقلاني. منه.