-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ (باب حَجِّ الصِّبْيَانِ) وإنَّما أطلق البخاري الحكم ولم يجزم بمشروعيَّته؛ لأنَّه ليس في أحاديث الباب ما يدلُّ صريحاً على مشروعيَّته.
نعم؛ روى مسلم من حديث كريب مولى ابن عبَّاس عن ابن عبَّاس ☻ عن النبيِّ صلعم أنَّه لقي ركباً بالرَّوحاء، فقال: ((من القوم؟)) قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: ((رسول الله)) فرفعت إليه امرأة صبياً، فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: ((نعم، ولك أجر)) ولكنَّه ليس على شرطه ولذلك لم يخرِّجه.
وقد احتجَّ بظاهر هذا الحديث داودُ وأصحابه من الظاهريَّة وطائفةٌ من أهل الحديث على أنَّ الصَّبي إذا حجَّ قبل بلوغه كفى ذلك عن حجَّة الإسلام، وليس عليه أن يحجَّ حجَّة أخرى عن حجَّة الإسلام.
وقال الحسن البصريُّ، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، ومالك، والشَّافعي، وأحمد وآخرون من علماء الأمصار: لا يجزئ الصبيَّ ما حجه عن حجَّة الإسلام وعليه بعد بلوغه حجَّة أخرى.
وفي «أحكام ابن بَزِيزة»: أما الصبيُّ فقد اختلف العلماء هل ينعقد حجُّه أو لا؟ والقائلون بأنَّه ينعقد اختلفوا هل يجزئه عن حجَّة الفريضة إذا بلغ وعقل أم لا؟.
فذهب مالك والشَّافعي وداود إلى أنَّ حجَّه ينعقد، وقال أبو حنيفة: لا ينعقدُ.
واختلف هؤلاء القائلون بانعقاده، فقال داود وغيره: يجزئه عن حجَّة الفريضة بعد البلوغ.
وقال مالك والشَّافعي: لا يجزئه. وقال الطحاويُّ: وكان من الحجَّة [على هؤلاء] (1) أنَّه ليس في الحديث إلا أنَّ رسول الله صلعم أخبر أنَّ للصبيِّ حجًّا، وليس فيه ما يدلُّ على أنَّه إذا حجَّ يجزئ عن حجة الإسلام، والدَّليل على ذلك قوله صلعم : ((رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يكبر))، فإذا ثبت أنَّ القلم مرفوعٌ ثبت أنَّ الحجَّ ليس بمكتوبٍ عليه كما أنَّه إذا صلى فرضاً ثم بلغ بعد ذلك فإنَّه يعيدها.
ثم إنَّ عند أبي حنيفة إذا أفسد الصبيُّ حجَّه / لا قضاء عليه، ولا فدية عليه إذا اصطاد صيداً.
وقال مالك: يُحجُّ بالصبي ويرمى عنه، ويجتنب ما يجتنبه الكبير من الطيب وغيره، فإن قوي على الطَّواف والسعي ورمي الجمار وإلَّا طيف به محمولاً، وما أصاب من صيدٍ أو لباسٍ أو طيب فدى عنه، وقال: الصَّغير الذي لا يتكلَّم إذا جُرِّد ينوي بتجريدهِ الإحرام جاز.
وقال ابنُ القاسم: يغنيه تجريده عن التَّلبية عنه، فإن كان يتكلَّم لبَّى عن نفسه.
وقال ابن بطال: أجمع أئمَّة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبيِّ حتى يبلغ إلَّا أنه إذا حجَّ به كان له تطوُّعاً عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ إحرامه ولا يلزمه شيءٌ بفعل شيءٍ من محظورات الإحرام، وإنما يحجُّ على جهة التَّدريب.
وشذَّ بعضهم فقال: إذا حجَّ الصبيُّ أجزأه ذلك عن حجَّة الإسلام؛ لظاهر قوله صلعم : ((نعم)) في جواب: ألهذا حج؟
وقال الطحاويُّ: لا حجة فيه لذلك بل فيه حجَّةٌ على من زعم أنَّه لا حج له؛ لأنَّ ابن عبَّاس ☻ راوي الحديث قال: أيُّما غلامٍ حجَّ به أهله ثم بلغَ فعليه حجَّة أخرى، ثم ساقه بإسنادٍ صحيح والله أعلم.
[1] ما بين معقوفين زيادة من عمدة القاري.