-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ (بابُ) حكم (الْحَجِّ وَالنُّذُورِ) بلفظ الجمع في رواية الأكثرين، وفي رواية النسفيِّ: <والنذر> بالإفراد (عَنِ الْمَيِّتِ وَ) حكم (الرَّجُلُ) بالجرِّ عطف على المجرور السابق، وفي فرع اليونينية: <والرجل> بالرفع على الاستئناف (يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ) فالترجمة مشتملةٌ على حكمين، وكان ينبغي أن يقول: والمرأة تحجُّ عن المرأة؛ ليطابق حديث الباب.
وأجاب ابن بطال وكذا الزركشيُّ: بأنَّ النبيَّ صلعم خاطب المرأة بخطابٍ دخل فيه الرِّجال والنِّساء وهو قوله: اقضوا الله [خ¦1852].
قال ابن بطال: ولم يخالف في جواز حجِّ الرَّجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح.
وقال الحافظ العسقلانيُّ: في قوله: والرجل يحجُّ عن المرأة نظرٌ؛ لأنَّ لفظ الحديث: أنَّ امرأة سألت عن نذرٍ كان على أبيها فكان حقُّ التَّرجمة أن يقول: والمرأة تحجُّ عن الرَّجل.
ثم قال: والَّذي يظهر لي أنَّ البخاري أشار بالتَّرجمة إلى رواية شعبة عن أبي بشر في هذا الحديث فإنَّه قال فيها: أتى رجلٌ النبيَّ صلعم فقال: إنَّ أختي نذرت أن تحجَّ وفيه: ((فاقض الله فهو أحقُّ بالقضاء))، أخرجه البخاريُّ في كتاب النذر [خ¦6699]. وكذا أخرجه أحمد والنَّسائي من طريق شعبة.
وقال الكرمانيُّ: فإن قلت: الترجمة في حجِّ الرَّجل عن المرأة وهذا هو حجُّ المرأة عن المرأة.
قلت: يلزم منه الترجمة بطريق الأولى، وفي بعض التراجم: المرأة تحجُّ عن المرأة.
وقال العينيُّ: وفي كلٍّ من هذه الأجوبة نظر؛ أمَّا جواب ابن بطَّال فكاد أن يكون باطلاً؛ لأنَّ خطاب النبيِّ صلعم هنا ليس للمرأة خاصة، وإنَّما هو خطابٌ لمن كان حاضراً هناك، ودخول المرأة في الخطاب لا يقتضي المطابقة بين الحديث والترجمة.
وأمَّا جواب هذا القائل؛ يعني: الحافظَ العسقلاني فأبعد من الأول؛ لأنَّ الترجمة في باب لا يقال بينها وبين حديث مذكور في باب آخر إنَّه مطابق لهذه التَّرجمة، فإنَّ الأصل هي المطابقة بين ترجمة وبين حديثٍ مذكور في باب واحد.
وأمَّا جواب الكرماني ففيه دعوى الأولوية بطريق الملازمة، فيحتاج إلى بيانٍ بدليلٍ صحيحٍ مطابق.
هذا كلامه،
وأنت خبيرٌ بأنَّ كلاًّ من تلك الأنظار يندفع بأدنى تأمل.
ثم قال العينيُّ: والوجه ما ذكرناه؛ يريد به أنَّه مطابقٌ للجزء الأول من الترجمة وهو الحجُّ والنذر عن الميِّت فافهم.