-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ (باب مَا يُنْهَى) عنه (مِنَ الطِّيبِ) أي: من استعماله (لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ) يعني: أنَّهما في ذلك سواء، ولم تختلف الأئمَّة في ذلك، وإنَّما اختلفوا في أشياء هل تعدُّ طيباً أو لا.
والحكمة في المنع من الطِّيب: أنَّه من دواعي الجماع ومقدِّماته التي تفسد الإحرام، وأنَّه ينافي حال المحرم، فإنَّ المحرم / أشعث أغبر، ففي حديث ابن عمر ☻ أخرجه البزَّار: ((الحاج الشَّعث التَّفل)).
والتَّفِل _بفتح المثناة الفوقية وكسر الفاء_: هو الَّذي ترك استعمال الطِّيب، من التَّفل، وهي الرَّائحة الكريهة.
(وَقَالَتْ عَائِشَةُ ♦: لاَ تَلْبَسُ) المرأة (الْمُحْرِمَةُ ثَوْباً) مصبوغاً (بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ) الوَرْس _بفتح الواو وسكون الراء وآخره سين مهملة_: نبتٌ أصفر يصبغ به الثِّياب يكون في بلاد اليمن، قاله جماعة. وجزم بذلك ابن العربي وغيره.
وقال ابن البيطار في «مفرداته»: الورس يأتي من اليمن والهند والصِّين، وليس بنبات، بل يشبه زهر العصفر، ونبتُه شيءٌ يشبه البنفسج، ويقال: إنَّ الكركم عروقه، والله أعلم. ومنه الثياب المورسة؛ أي: المصبوغة به.
ومطابقة هذا الأثر للتَّرجمة من حيث إنَّ الثَّوب المصبوغ بالورس أو الزَّعفران يفوح له رائحةٌ مثل ما تفوح رائحة الطِّيب.
ثمَّ هذا التَّعليق وصله البيهقيُّ فقال: حدَّثنا أبو عبد الله الحافظ عمر بن مطر: حدَّثنا يحيى بن محمَّد، عن عبيد الله بن معاذ: حدَّثنا أبي: حدَّثنا حبيب، عن يزيد الرِّشك، عن معاذة، عن عائشة ♦ قالت: المحرمة تلبس من الثِّياب ما شاءت إلَّا ثوباً مسَّه ورس أو زعفران، ولا تَتَبْرقع، ولا تَلَثَّم، وتسدل الثَّوب على وجهها إن شاءت، وقد مرَّ الكلام فيه مستوفىً في باب ما يلبس المحرم من الثِّياب [خ¦25/23-2439].