-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ (بابٌ: إِذَا صَادَ الْحَلاَلُ) صيداً (فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ) قال الحافظ العسقلانيُّ والعينيُّ: هذه التَّرجمة، كذا ثبتت في رواية أبي ذرٍّ، وسقطت في رواية غيره، وجعلوا ما ذكر في هذا الباب من جملة الباب الذي قبله. انتهى.
وقال القسطلانيُّ: والَّذي في الفرع يقتضي أنَّ لفظ الباب هو السَّاقط فقط دون التَّرجمة، فإنَّه كتب قبل إذا واو العطف، ورقَّم عليها علامة الثُّبوت لأبي ذرٍّ وأبي الوقت، قال: وكذا رأيته في بعض الأصول المُعْتَمَدة، وإذا صاد الحلال إلى آخر قوله: فأكله، هذا، وفي هذه المسألة خلاف ذُكِرَ في آخر الباب الذي قبله [خ¦1820].
(وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ) ♥ (بِالذَّبْحِ) أي: بذبح المُحْرِم (بَأْساً) وظاهره العموم يتناوله الصَّيد وغيره، ولكن مراد الذَّبح في غير الصَّيد أشار إليه بقوله: وهو في غير الصَّيد، على ما سيجيء إن شاء الله تعالى [خ¦1821].
قال العينيُّ: لا يُطابق ذكر هذا التَّعليق في هذه التَّرجمة، وإنَّما تَتَأتَّى المطابقةُ بالتعسُّف في التَّرجمة التي قبل هذا الباب على رواية غير أبي ذرٍّ. ثمَّ أَثَرُ ابن عبَّاس ☻ وَصَلَه عبد الرَّزَّاق من طريق عكرمة ((أنَّ ابن عبَّاس ☻ أمره أن يذبح جزوراً وهو محرم)). وأثر أنس ☺ وصله ابن أبي شيبة من طريق الصَّباح؛ ((سألت أنس بن مالك ☺ عن المحرم يذبح؟ قال: نعم)).
قال البخاري: (وَهُوَ) أي: الذَّبح المراد في الأثرين المذكورين، هو الذَّبح (فِي غَيْرِ الصَّيْدِ) / وفي رواية: <غيرُ الصَّيد> بدون كلمة: في، فالمعنى حينئذٍ وهو؛ أي: الذَّبح بمعنى المذبوح، والمراد بغير الصَّيد هو الحيوان الأهلي (نَحْوُ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ) قاله المؤلِّف تفقُّهاً، وهذا كلُّه متَّفَق عليه غير ذبح الخيل، فإنَّ فيه خلافاً معروفاً، فهو مخصوصٌ بمن يُبيح أكلها.
وذكر أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي في كتاب «المناسك»: يذبح المحرمُ الدَّجاجَ الأهلي، ولا يَذبح الدَّجاج السِّنْدي، ويَذبح الحمامَ المستأنسَ ولا يَذبح الطيَّارة، ويذبح الإوز، ولا يذبح البطَّ البريَّ، ويَذبح الغنمَ والبقر الأهليَّة ويَحمل السِّلاح، ويقاتل اللُّصوص، ويضربُ مملوكه، ولا يختضب بالحِنَّاء، ويصيد السَّمك وكلُّ ما كان في البحر، ويجتنب صَيْدَ الضَّفادع.
(يُقَالُ عَدْلُ) بفتح العين، وفي رواية أبي الوقت: <عدل ذلك> (مِثْلُ) بكسر الميم، يعني: يقال في لغة العرب: هذا الشَّيء عَدل ذلك الشَّيء، بفتح العين؛ أي: مثله (فَإِذَا كُسِرَتْ) على البناء للمفعول (عِدْلٌ) أي: عَيْنُه، وفي بعض الأصول المعتمدة: <فإذا كَسَرْتَ> على صيغة المخاطب المعلوم <عدلاً> بالنصب على المفعولية (فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ) أي: موازنةً في القَدْر.
وأشار المؤلِّف بهذا إلى الفرق بين العَدل، بفتح العين، والعِدل، بكسرها، وذلك لكون لفظ العدل مذكوراً في الآية المذكورة، وهذا يؤيِّد سقوط هذه التَّرجمة هنا، والله أعلم. ثمَّ هذا التَّفسير هو قول أبي عبيدة في «المجاز».
وقال الطَّبري: العَدل في كلام العرب، بالفتح، هو قدر الشَّيء من غير جنسه، والعِدل، بالكسر، قدره من جنسه. قال: وذهب بعض أهل العلم بكلام العرب إلى أنَّ العدل مصدر من قول القائل عدلت هذا بهذا. وقال بعضهم: العدل هو القسط في الحقِّ، والعِدل، بالكسر، المثل. انتهى.
({قِيَاماً} [المائدة:97]) يعني: أنَّ معناه قِواماً، بكسر القاف، وقوام الشَّيء نظامه وعماده، يقال: فلان قيام أهل البيت وقِوامه؛ أي: الَّذي يُقيم شأنَهم، والمعنى: أنَّ الله تعالى / جعلَ الكعبة البيت الحرام قياماً للنَّاس؛ أي: ما يقوم به أمرُ دينهم ودنياهم أو انتعاشاً لهم؛ أي: سبب انتعاشهم في أمر دينهم ودنياهم ونهوضاً إلى أغراضهم ومقاصدهم في معاشهم ومعادهم، يلوذ به الخائف، ويأمن فيه الضَّعيف، ويربح فيه التجار، ويتوجَّه إليه الحُجَّاج والعُمَّاد.
قال الطَّبري: المعنى جعل الله الكعبة بمنزلة الرَّئيس الذي يقوم به أمر أَتْبَاعه، وعن عطاء بن أبي رباح: لو تركوه عاماً واحداً لم يُنْظَروا ولم يُؤَخَّروا.
قال الحافظ العسقلانيُّ: قوله: ({قِيَاماً}: قِواماً)، هو قول أبي عبيدة أيضاً. وقال الطَّبري: أصله الواو فحُوَّلت عينُ الفعل ياء كما قالوا في الصَّوم: صُمْت صياماً وأصله صواماً.
وتعقَّبه العيني: بأنَّ هذا ليس مخصوصاً بأبي عبيدة، بل هو قول جميع أهل اللُّغة، والذي ليس له يدٌ في التَّصريف يتصرَّف هكذا حتَّى يقول: قال الطَّبري: أصله الواو، فكأنَّه أمرٌ عظيمٌ حتَّى نسبه إلى الطَّبري انتهى. وأنت خبيرٌ بأنَّ مراد الحافظ العسقلاني بيان المعنى المراد بالقيام هنا دون بيان أصله، حتَّى يتوجَّه عليه ذلك، فإنَّ لفظ القوام هو الظَّاهر في معنى ما يقوم به الأمر، فليُتَأمَّل.
({يَعْدِلُونَ}) أي: الَّذي في قوله تعالى في سورة الأنعام: {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} [الأنعام:1] معناه (يَجْعَلُونَ) له تعالى (عَدْلاً) بفتح العين؛ أي: مثلاً، وفي رواية: <عِدلاً> بكسر العين.
وقال البيضاويُّ: والمعنى أنَّ الكفَّار يعدلون بربِّهم الأوثان؛ أي: يسوُّونها به، ومناسبة ذِكْرِ ذلك هنا كونه من مادَّة قوله تعالى: {أَوْ عَدْلُ ذَلِك} [المائدة:95]، وهذا الَّذي ذكره كله من أوَّل الباب إلى هنا يطابق ترجمة الباب السَّابق، ولا يناسب هذه التَّرجمة التي ثبتت في رواية أبي ذرٍّ، كما مرَّ.