نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد

          ░4▒ (بابٌ) بالتَّنوين (لاَ يُعِينُ الْمُحْرِمُ الْحَلاَلَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ) لا بِفِعْل ولا بقول.
          قال الحافظ العسقلانيُّ: قيل: أراد بهذه التَّرجمة الردَّ على من فرَّق من أهل الرَّأي بين الإعانة التي لا يتمُّ الصَّيد إلَّا بها فتَحْرم، وبين الإعانة التي يتم الصَّيد بدونها فلا تَحْرم.
          هذا، وتعقَّبه العينيُّ: بأنَّ التَّرجمة لا تفرِّقُ بينهما فإنَّها تشمل كلا الوجهين.