نجاح القاري لصحيح البخاري

باب ما يقتل المحرم من الدواب

          ░7▒ (بابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ) ولا يجب عليه فيه الجزاء، والدَّواب جمع: دابة، وهي اسمٌ لكلِّ حيوان؛ لأنَّه يَدبُّ على وجه لأرض.
          وقال صاحب «المنتهى»: كُلُّ ماشٍ على الأرض دابَّةٌ ودبيب، والهاء للمبالغة، وهي في الَّتي تُرْكَبُ أَشْهَر.
          وفي «المحكم»: الدَّابة يقع على المذكَّر والمؤنَّث وحقيقته الصفة، وفي العرف العام نُقِلَ إلى ذات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير، ويسمَّى هذا منقولاً عرفيّاً.
          فإن قيل: في أحاديث الباب الغراب والحداة وليسا من الدَّواب لقوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ} [الأنعام:38] ولو قال: من الحيوان لكان يشملهما؟
          فالجواب: أنَّ أكثر ما ذُكِرَ في أحاديث الباب لمَّا كان من الدَّواب اعتبر ذلك فذكر لفظ الدواب، على أنَّ عموم قوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} [هود:6]. وقوله: {وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا} الآية [العنكبوت:60]، يدلُّ على دخولها الطَّيرِ في الدَّابَّة، وفي حديث أبي هريرة ☺ عند مسلم في صفة بدء الخلق وخلق الدَّواب يوم الخميس ما يدلُّ على ذلك أيضاً، فإنَّه لم يفرد الطَّير بالذِّكر، والله أعلم.