-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ (بابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ) هل يمتنع منها أو يباح له مطلقاً أو للضَّرورة؟ والمراد في ذلك كله المحجوم لا الحاجم بدَلالة الحديث (وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ) ☻ (ابْنَهُ) وهو واقد، بالقاف (وَهُوَ مُحْرِمٌ) ومطابقة هذا الأثر للتَّرجمة من حيث إنَّ كلًّا من الحجامة والكيِّ / يستعمل للتَّداوي عند الضَّرورة.
وقد وصل هذا التَّعليق سعيدُ بن منصور من طريق مجاهد قال: أصاب واقد ابن عبد الله بن عمر برسامٌ في الطَّريق وهو متوجِّه إلى مكَّة، فكواه ابن عمر ☻ .
(وَيَتَدَاوَى) أي: المحرم (مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ) أي: في الَّذي يتداوى به (طِيبٌ) وفي بعض النسخ: <بما لم يكن فيه طيبٌ> بزيادة الباء.
قال الحافظ العسقلانيُّ: هذا من تتمَّة التَّرجمة، وليس في أثر ابن عمر ☻ كما ترى، وأمَّا قول الكرماني: ((يتداوى)) فاعلُه إمَّا المحرم وإما ابن عمر، فكلام من لم يقف على أثر ابن عمر ☻ . انتهى.
وقال العينيُّ: أمَّا قول هذا القائل: هذا من تتمَّة التَّرجمة فليس بشيء؛ لأنَّ أثر ابن عمر رصي الله عنهما فاصل يَمْنَع أن يكون هذا من التَّرجمة، وأمَّا قول الكرماني: وإمَّا ابن عمر فكذلك ليس بشيءٍ.
ووقع أيضاً هذا بعد أثرِ ابن عمر ☻ في غير محلِّه، ومع هذا أشار به إلى جواز التَّداوي للمحرم بما ليس فيه طيب. وقد ذكر البخاريُّ في أوائل الحجِّ، في باب الطيب عند الإحرام: وقال ابن عبَّاس ☻ : يشمُّ المحرم الرَّيحان، وينظر في المرأة، ويتداوى بما يأكل الزَّيت والسَّمن [خ¦25/18-2428].
وروى الطَّبراني من طريق الحسن قال: إن أصاب المحرم شجَّة، فلا بأس بأن يأخذَ ما حولها من الشَّعر ثم يداويها بما ليس فيه طيب.