نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة

          ░23▒ (باب) حكم (الْحَجِّ عَمَّنْ لاَ يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ) وهي المركوب من الإبل، وعدم الاستطاعة يجوز أن يكون لمرضٍ أو غيره ككبرٍ أو زَمَانة، وحكمه الجواز خلافاً لمالك ولمن قال: لا يحجُّ أحدٌ عن أحدٍ مطلقاً كابن عمر ☻ .
          ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنَّه لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحجِّ بنفسه في الحجِّ الواجب، وأمَّا النَّقل فيجوزُ عند أبي حنيفة خلافاً للشافعيِّ، وعن أحمد روايتان.