نجاح القاري لصحيح البخاري

باب لبس السلاح للمحرم

          ░17▒ (باب) جواز (لُبْسِ السِّلاَحِ لِلْمُحْرِمِ) إذا احتاج إليه (وَقَالَ عِكْرِمَةُ) مولى ابن عبَّاس ☻ (إِذَا خَشِيَ) أي: المحرم بدَلالة القرينةِ عليه (الْعَدُوَّ لَبِسَ السِّلاَحَ وَافْتَدَى) أي: أعطى الفدية، قال الحافظُ العسقلانيُّ: ولم أقف على أثر عكرمة هذا موصولاً.
          قال البخاري: (وَلَمْ يُتَابَعْ) على البناء للمفعول؛ أي: عكرمة (عَلَيْهِ فِي) وجوب (الْفِدْيَةِ) وحاصل الكلام أنَّه لم يقل أحدٌ غيره بوجوبِ الفدية عليه.
          قال النَّووي: لعلَّه أراد إذا كان محرماً فلا يكون مخالفاً للجماعة، ومقتضى كلام البخاري أنَّه توبع عليه في جواز لبس السلاح عند الخشية وخولف في وجوب الفدية.
          وقال ابن بطَّال: أجاز مالك والشَّافعي حمل السلاح للمحرم في الحجِّ والعمرة.
          وقد نقل ابنُ المنذر عن الحسن: أنَّه كره أن يتقلَّد المحرم السَّيف في الحرم.
          وقد تقدَّم في ((العيدين)) [خ¦966] قول ابن عمر ☻ للحجَّاج: أنت أمرتَ بحمل السِّلاح في الحرم، وقوله له: وأدخلت السلاح في الحرم، ولم يكن السِّلاح يدخل فيه، وفي رواية: أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله.
          وقد تقدَّم الكلام على ذلك مستوفىً في باب ((من كره حمل السَّلاح في العيد)) [خ¦966]. /