-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز؟
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
- باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2686- وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) بكسر الغين المعجمة، آخره مثلَّثة، ابن طَلْق _بفتح الطَّاء وسكون اللَّام_ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفص قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان ابن مهران (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شراحيل: (أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ☻ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم : مَثَلُ المُدْهِنِ) بضمِّ الميم وسكون الدَّال المهملة وكسر الهاء، آخره نون، أي: الَّذي يرائي (فِي حُدُودِ اللهِ) المضيِّع لها (وَالوَاقِعِ فِيهَا) المرتكبها (مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا) اقترعوا (سَفِينَةً) مشتركة بينهم، تنازعوا في المقام بها عُلْوًا أو سُفْلًا، فأخذ كلُّ واحد منهم نصيبًا من السَّفينة بالقرعة (فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا، وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا، فَكَانَ الَّذِين فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالمَاءِ عَلَى الَّذِينَ)‼ وللأَصيلي وأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”على الَّذي“ (فِي أَعْلَاهَا، فَتَأَذَّوْا) أي: الَّذين في(1) أعلاها (بِهِ) بالمارِّ عليهم بالماء حالة السَّقي، أو بالماء الَّذي مع المارِّ (فَأَخَذَ) الَّذي مرَّ بالماء (فَأْسًا) بهمزة ساكنة وقد تبدل ألفًا(2) (فَجَعَلَ يَنْقُرُ) بضمِّ القاف، أي: يحفر (أَسْفَلَ السَّفِينَةِ) ليخرقها (فَأَتَوْهُ) الَّذين أعلاها (فَقَالُوا: مَا لَكَ) تحفر السَّفينة؟ (قَالَ: تَأَذَّيْتُمْ بِي، وَلَا بُدَّ لِي مِنَ المَاءِ، فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ) بالتَّثنية، أي: منعوه من الحفر، ولأبي ذَرٍّ: «على يده» بالإفراد (أَنْجَوْهُ) أي: الحافر (وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ) بتشديد الجيم، من الغرق (وَإِنْ تَرَكُوهُ) يحفر (أَهْلَكُوهُ، وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ).
ومن فوائد هذا الحديث: تبيين الحكم بضرب المثل، ووقع في «الشَّركة» [خ¦2493] من وجه آخر عن عامر وهو الشَّعبيُّ: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها». قال في «فتح الباري»: وهو أصوب، لأنَّ المدهن والواقع في الحكم واحد والقائم مقابله. وعند الإسماعيليِّ في «الشَّركة» «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها» وهذا يشمل الفرق الثلاث وهو الناهي عن المعصية والواقع فيها(3) والمرائي في ذلك... ووقع عنده هنا أيضًا: «مثل الواقع في حدود الله والنَّاهي عنها...»، وهو المطابق للمثل المضروب، فإنَّه لم يقع فيه إلَّا ذكر فرقتين فقط، لكن إذا كان المداهن مشتركًا في الذَّمِّ مع الواقع فيها، صارا بمنزلة فرقة واحدة، وبيان وجود الفِرَق الثلاث(4) في المثل المضروب أنَّ الَّذين أرادوا خرق السَّفينة بمنزلة الواقع في حدود الله، ثُمَّ من عداهم إمِّا منكر وهو / القائم، وإمَّا ساكت وهو المداهن.
وهذا الحديث قد سبق في «باب هل يقرع في القسمة» في «الشركة؟» [خ¦2493].
[1] «في»: مثبتٌ من (د).
[2] «ألفًا»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[3] قوله: «وهذا يشمل الفرق... والواقع فيها» من «الفتح» مصدر المصنف؛ لبيان العبارة.
[4] في (د): «الفريق الثالث».