-
فاتحة الكتاب
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[ كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
(28) (بابُ مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ) أي: الوفاء به (وَفَعَلَهُ) أي: إنجاز الوعد (الْحَسَنُ) البصريُّ (وَذَكَرَ) الله عَزَّ وَجَلَّ (إِسْمَاعِيلَ) في كتابه فقال: ({إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ} [مريم: 54] ) ولغير النَّسفيِّ: (({وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ}..)) إلى آخره. وهذا ثناء من الله تعالى عليه. قال ابن جريج فيما نقله عنه ابن كثير وغيره: لم يَعِدْ ربَّه عِدَةً إلَّا أنجزها. وعند ابن جريرٍ [1]: أنَّه وعد رجلًا مكانًا أن يأتيه، فجاء ونسي الرَّجل فظلَّ به إسماعيل وبات حتَّى جاء الرجل من الغد، فقال: ما برحت من ههنا؟ قال: لا. قال: إنِّي نسيت. قال: لم أكن لأبرح حتَّى تأتيني، فلذلك كان صادق الوعد. وقال سفيان الثَّوريُّ: بلغني أنَّه أقام في ذلك المكان ينتظره حولًا حتَّى جاءه. وقال ابن شَوْذَب: بلغني أنَّه اتَّخذ ذلك الموضع [2] مسكنًا، فَصِدْقُ الوعد من الصِّفات الحميدة، كما أنَّ خُلْفه من الصِّفات الذَّميمة (وَقَضَى ابْنُ الأَشْوَعِ) بهمزة مفتوحة فشين معجمة ساكنة فواو مفتوحة فعين مهملة، غير منصرف، وهو سعيد بن عمرو بن الأشوع الهَمْدانيُّ الكوفيُّ، قاضيها في زمان إمارة خالد القسريِّ على العراق بعد المئة، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: ((ابن أشوع)) (بِالْوَعْدِ) أي: بإنجازه (وَذَكَرَ) ابن أشوع (ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت زيادة: ((ابن جُندب)) وقد وقع ذلك في «تفسير إسحاق بن رَاهُوْيَه».
(وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ) رضي الله عنه: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ) يعني: أبا العاص ابن الرَّبيع زوج زينب بنته صلَّى الله عليه وسلَّم (قَالَ) ولأبي ذَرٍّ: ((فقال)): (وَعَدَنِي فَوَفَى لِي) بتخفيف الفاء الثَّانية، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: ((فوعدني فوفاني)) ولأبي الوقت وحده: ((فأوفاني)) وكان أبو العاص مصافيًا لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وسأله المشركون أن يطلِّق زينب فأبى، فشكر له عليه الصلاة والسلام ذلك، ولمَّا أطلقه من الأسر شرَط عليه أن يرسل زينب إلى المدينة، فعاد إلى مكَّة وأرسلها؛ فلذا قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «حدَّثني فصدقني، ووعدني فوفا لي [3]».
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ: (وَرَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ) أي: ابن رَاهُوْيَه، وسقطت الواو من قوله «ورأيت» عند أبي ذرٍّ (يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ) الَّذي ذكره عن سَمُرة بن جُنَدب في وجوب إنجاز الوعد، وفي حاشية الفرع كأصله ما نصُّه عند أبي ذرٍّ مخطوط على: ((قال أبو عبد الله: رأيت إسحاق..)) إلى: ((ابن أشوع)) بحاء هكذا: «ح» فيعلم ذلك، وأنَّه ثابت عند أبي ذرٍّ عن الحَمُّويي وحده [4].
ج4ص411
[1] في غير (د) و(م): «جريج» وهو خطأٌ.
[2] في (ب): «المكان».
[3] في (ب): «فوفاني».
[4] «وحده»: ليس في (د1) و(ص) و(م).