-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز؟
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░19▒ (بابُ سُؤَالِ الحَاكِمِ المُدَّعِي) بكسر العين وسكون التَّحتيَّة، وفي «اليونينيَّة» بفتحها(1)‼ (هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟) تشهد بما تدّعي (قَبْلَ) عرض (اليَمِينِ) على المدّعى عليه؟ والمدَّعي هو من يخالف قوله الظَّاهر، والمدَّعى عليه من يوافقه، ولذلك جُعِلَت البيَّنة على المدَّعي، لأنَّها أقوى من اليمين التي جُعِلت على المنكِر لينجبر ضعف جانب المدَّعي بقوة حجَّته، وضعف حجَّة المنكِر بقوَّة جانبه، وقيل: المدَّعي مَنْ لو سكت خُلِّيَ ولم يُطالَب بشيء، والمدَّعى عليه من لا يُخَلَّى ولا يكفيه السُّكوت، فإذا طالب زيد عَمْرًا بحقٍّ فأنكر فزيدٌ يخالف قوله الظَّاهر من براءة عمرو، ولو سكت تُرِكْ، وعمرو يوافق قوله الظَّاهر ولو سكت لم يُتْرَك فهو مدَّعى عليه، وزيدٌ مدَّعٍ على القولين، ولا يختلف موجبهما غالبًا، وقد يختلف مثل أن يقول الزَّوج وقد أسلم هو وزوجته قبل الوطء: أسلمنا معًا، فالنِّكاح باقٍ، وقالت: بل أسلمنا مرتَّبًا، فالنِّكاح مرتفع، فالزَّوج على الأصحِّ مدَّعٍ، لأنَّ وقوع الإسلامَين معًا خلاف الظَّاهر، وهي مدَّعًى عليها، وعلى الثَّاني هي مدَّعية، لأنَّها لو سكتت تُرِكَت، وهو مدَّعًى عليه، لأنَّه لا يُترك لو سكت (2) لزعمها انفساخ النِّكاح، فعلى الأوَّل تحلف الزَّوجة ويرتفع النِّكاح، وعلى الثَّاني يحلف الزَّوج ويستمرُّ النِّكاح، ولو قال لها: أسلمتِ قبلي فلا نكاح بيننا ولا مهر لك. وقالت: بل أسلمنا معًا، صُدِّقَ في الفرقة بلا يمين وفي المهر بيمينه على الأصحِّ، لأنَّ الظَّاهر معه، وصُدِّقَت بيمينها على الثَّاني لأنَّها لا تُترَك بالسُّكوت، لأنَّ الزَّوج يزعم سقوط المهر، فإذا سكتت ولا بيِّنة جُعِلَت ناكلة، وحلف هو وسقط المهر، والأمين في دعوى الردِّ مدَّعٍ، لأنَّه يزعم الردَّ الَّذي هو خلاف الظَّاهر، لكنَّه يُصَدَّق بيمينه؛ لأنَّه أثبت يده لغرض المالك وقد ائتمنه، فلا يحسن تكليفه بيّنة(3) الردِّ، وأمَّا على القول الثَّاني، فهو مدَّعًى عليه؛ لأنَّ المالك هو الَّذي لو سكت تُرِك، وفي التَّحالف: كلٌّ من الخصمين مدَّعٍ ومدَّعًى عليه لاستوائهما.
[1] قوله: «وفي «اليونينيَّة» بفتحها»: سقط من (م).
[2] في (م): «بل لو سكتت».
[3] في (ب) و(س): «ببيِّنة».