-
فاتحة الكتاب
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[ كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
(26) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ؟) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول، أي: كيف يستحلف الحاكم من تتوجَّه عليه اليمين؟ (قَالَ تَعَالَى: {يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ} [التَّوبة: 62] ) على معاذيرهم فيما قالوا، وسقط ذلك [1] عند أبي ذرٍّ (وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ) ولأبي ذَرٍّ: ((وقول الله عَزَّ وَجَلَّ)): ({ثُمَّ جَاؤُوكَ}) حين يصابون للاعتذار ({يَحْلِفُونَ بِاللهِ}) حالٌ ({إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا} [النِّساء: 62] ) أي: يحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك، وتحاكمنا إلى من عداك إِلَّا الإحسان والتَّوفيق، أي: المداراة والمصانعة اعتقادًا منَّا صحَّة تلك الحكومة، وزاد في رواية أبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: ((وقوله: {وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ} [التَّوبة: 56] ) ) أي: من جملة المسلمين، وقوله: {يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ} [التوبة: 62] أي: بحلفهم، وقوله: {فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا} [المائدة: 107] أي: أصدق منها وأَولى أن تُقبَل، وغرض المؤلِّف من سياق هذه الآيات، كما قال في «الفتح»: أنَّه لا يجب التَّغليظ بالقول. وقال في «العمدة»: بل غرضه الإشارة إلى أنَّ أصل اليمين أن يكون بالله (يُقَالُ: بِاللهِ) بالموحَّدة (وَتَاللهِ) بالمثَّناة الفوقيَّة (وَوَاللهِ) بالواو.
(وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ممَّا وصله عن أبي هريرة في «باب اليمين بعد العصر» [خ¦2672] بالمعنى: (وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللهِ
ج4ص408
كَاذِبًا بَعْدَ الْعَصْرِ) وهو أحد الثَّلاثة الَّذين لا يكلِّمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة [2] ولا يزكِّيهم، ولهم عذاب أليم (وَلَا يحْلفُ بِغَيْرِ اللهِ) هذا من كلام المؤلِّف على سبيل التَّكميل للتَّرجمة، ويَحلِف _بفتح الياء وكسر اللَّام، ويجوز ضمُّها وفتح اللَّام_ وكلاهما في الفرع والَّذي في أصله الأوَّل فقط [3].
ج4ص409
[1] في (ب) و(س): «{لَكُمْ}» وليس بصحيحٍ.
[2] «يوم القيامة»: مثبتٌ من (د).
[3] في (ب) و(س): «الأصل هو».