إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب شهادة الإماء والعبيد

          ░13▒ (بابُ) حكم (شَهَادَةِ الإِمَاءِ وَالعَبِيدِ) أي: في حال الرِّقِّ (وَقَالَ أَنَسٌ) فيما وصله ابن أبي شيبة من رواية المختار بن فلفل: (شَهَادَةُ العَبْدِ) الرَّقيق (جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا، وَأَجَازَهُ) أي: حكم شهادة العبد (شُرَيْحٌ) / القاضي فيما وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور في الشَّيء اليسير إذا كان مرضيًّا، وعنه جوازها إلَّا لسيِّده (وَ) أجازه أيضًا‼ (زُرَارَةُ بْنُ(1) أَوْفَى) قاضي البصرة (وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ) محمَّد، ممَّا وصله عبد الله بن الإمام أحمد: (شَهَادَتُهُ) يعني: العبد (جَائِزَةٌ إِلَّا العَبْدَ لِسَيِّدِهِ. وَأَجَازَهُ) أي: حكم شهادة العبد (الحَسَنُ) البصريُّ (وَإِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ، فيما وصله ابن أبي شيبة عنهما من طريقين (فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ) بالمثنَّاة الفوقيَّة وكسر الفاء، الحقير (وَقَالَ شُرَيْحٌ) القاضي، ممَّا وصله ابن أبي شيبة أيضًا: (كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ) ولابن السكن: ”كلُّكم عَبيد وإماء“ فأسقط «بنو» وهذا قاله لمَّا شهد عنده عبد وأجاز شهادته، فقيل: إنَّه عبد، واتَّفق الأئمَّة الثَّلاثة على عدم قبول شهادة العبد مطلقًا؛ لأنَّه ناقص الحال قليل المبالاة، فلا يصلح لهذه الأمانة، وقال الحنابلة واللَّفظ للمرداويِّ في «تنقيحه»: وتُقبَل شهادة عبدٍ حتَّى في حدٍّ وقَوَد نصًّا، وعنه: لا تُقبَل فيهما، وهي أشهر.


[1] زيد في (ص): «أبي»، وليس بصحيحٍ.