إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

          2645- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيديُّ _بالفاء_ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو ابن يحيى العَوْذِيُّ _بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة_ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دعامة (عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ) التَّابعيِّ الأزديِّ ثمَّ الجَوْفيِّ_بفتح الجيم وسكون الواو بعدها فاء_، أبو الشَّعثاء البصريُّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم )‼ أي: لمَّا قال عليُّ ☺ (فِي بِنْتِ حَمْزَةَ) بن عبد المطَّلب عمِّه صلعم وأخيه من الرَّضاعة: أرضعتْهما ثويبةُ مولاة أبي لهب، أَلَا تتزوَّجها: (لَا تَحِلُّ لِي) وكان اسمها: أُمامةَ أو عُمارةَ أو غيرَ ذلك. (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ) ولأبي ذرٍّ: ”من الرَّضاعة“ (مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) يُستَثْنَى من هذا العموم أربع نسوة يحرمْنَ في النَّسب مطلقًا، وفي الرَّضاع قد لا يَحرمْن، ويأتي ذكرهنَّ إن شاء الله تعالى في «النِّكاح» [خ¦5100] وكما أنَّ الرَّضاع يحرِّم ما يحرم من النَّسب يبيح ما يبيحه، وهو بالإجماع فيما يتعلَّق بالنِّكاح وتوابعه، وانتشارالحرمة بين الرَّضيع وأولاد المرضعة، وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر، والخلوة، والمسافرة، لا باقي الأحكام من التَّوارث وغيره، ممَّا يأتي _إن شاء الله تعالى_ في محلِّه. (هِيَ) أي: بنتُ حمزةَ أمامة (بِنْتُ) ولأبي ذرٍّ: ”ابنة“ (أَخِي) حمزة (مِنَ الرَّضَاعَةِ).
          وهذا الحديث أخرجه أيضًا المؤلِّف [خ¦5100]، ومسلم والنَّسائيُّ وابن ماجه في «النِّكاح».