إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: صدق أفلح ائذني له

          2644- وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (أَخْبَرَنَا الحَكَمُ) بفتحتين، ابنُ عُتَيْبة مصغَّرًا (عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ) بكسر العين المهملة وتخفيف الرَّاء (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوّام (عَنْ عَائِشَةَ ♦ ) أنَّها (قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ) بتشديد الياء، أي: طلب الإذن في الدُّخول عليَّ بعد نزول الحجاب، و«أفلحُ» هو أبو الجعد أخو أبي القُعَيس _بضمِّ القاف وفتح العين المهملة_ واسم أبي القُعَيس كما قال الدَّارقطنيُّ: وائل الأشعريُّ (فَلَمْ آذَنْ لَهُ) بالمدِّ في الدُّخول عليَّ (فَقَالَ) أي: أفلح: (أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ؟ فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ) ولأبي ذرٍّ: ”فقال“ : (أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي) وائل (بِلَبَنِ أَخِي، فَقَالَتْ) عائشة: (سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلعم ) وسقط لغير الكُشْمِيهَنِيِّ قوله: «عن ذلك» (فَقَالَ: صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِي لَهُ) زاد مسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عِراك، عن عروة: «لا تحتجبي منه، فإنَّه يحرم من الرَّضاع ما يحرم من النَّسب» واستشكل كونه ╕ عمل بمجرَّد دعوى أفلح من غير بيِّنة. وأجيب: باحتمال اطِّلاعه ╕ على ذلك، وفيه: أنَّ لبن الفحل يحرِّم، وأنَّ زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرَّضيع، وأخاه بمنزلة العمِّ له. ومباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في محالِّها.
          وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «النِّكاح» [خ¦5239] و«التَّفسير» [خ¦4796]، وكذا مسلم وأبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه.