-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░37▒ (باب: إذا حَمَل رَجُلٌ(1) عَلَى فَرَسٍ...) إلى آخره
قالَ القَسْطَلَّانيُّ: قوله: (فهو كالعُمْرى) أي: فحكمه كالعُمْرى في عدم الرُّجوع فيه، (وقال بعض النَّاس) أبو حنيفة ☼: (له أن يرجع فيها) أي: في الفرس الَّذِي حمله عليها ناويًا الهبة لأنَّه يجوز عنده الرُّجوع في الهبة للأجنبيِّ. انتهى.
وقال الحافظ: قالَ ابن بطَّالٍ: ما كان مِنَ الحَمْل على الخيل تَمْلِيكًا للمحمول عليه بقوله: هو لك فهو كالصَّدقة، فإذا قبضها لم يجز الرُّجوع فيها، وما كان منه تحبيسًا في سبيل الله، فهو كالوقف لا يجوز الرُّجوع فيه عند الجمهور، وعن أبي حنيفة أنَّ الحبس باطل في كلِّ شيء.
قال الحافظ: وَالَّذِي يظهر أنَّ الإمام البخاريَّ أشار إلى الرَّدِّ على مَنْ قال بجواز الرُّجوع في الهبة، ولو كانت للأجنبيِّ، وإلَّا فقد قدَّمنا تقرير أنَّ الحمل المذكور في قصَّة عمر كان تمليكًا، وأنَّ قول مَنْ قال: كان تحبيسًا احتمالٌ بعيد. انتهى.
وَالَّذِي أشار إليه الحافظ بقوله: قدَّمنا تقريره هو ما ذكره في (باب: لا يحلُّ لأحد أن يرجع في هبته وصدقته)، وتقدَّم اختلاف الأئمَّة في رجوع الوالد [في] ([باب:]في الهبة للولد) وتقدَّم الخلاف في العَود في هبة الأجنبيِّ في (باب: هبة الرَّجل لامرأته). انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».
وكتب الشَّيخ في «اللَّامع» قوله: (له أن يرجع فيها) ولا ريب في صدق مقالته تلك لأنَّه إن كان عاريَّة فهو أحقُّ به مِنَ المُعْرَى له، فلا يُحظر مِنَ الرُّجوع، وإن سُلِّم كونه هبته فله أن يرجع فيها لجواز الرُّجوع في سائر الهبات، فكذا هذا إذ لا فرق، والله تعالى أعلم. انتهى.
ثم البراعة فعند الحافظ ☼ في قوله: (ولا تَعُدْ في صدقتك) وعندي في قوله: (كالعُمْرى)، فإنَّه هديَّة إلى آخر العمر، ويمكن أيضًا في قوله: (في سبيل الله) فإنَّ أصله الجهاد، وهو مذكِّر للموت، فافهم.
[1] في (المطبوع): ((رجلًا)).